‫قانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪2014‬‬ ‫بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم االمريي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1959‬بتنظيم استعمال أجهزة االتصاالت الالسلكية‪،‬‬ ‫وعلى قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى قانون رقم ‪ 30‬لسنه ‪ 1964‬بشأن إنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 1964‬يف شان املناقصات العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1978‬بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها واحلساب‬ ‫اخلتامي والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم بالقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1979‬يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له‪.‬‬ ‫وعلى املرسوم الصادر يف ‪ 1979/4/4‬بشأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم بالقانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪ 1980‬يف شأن امالك الدولة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم رقم ‪ 20‬لسنه ‪ 1981‬بإنشاء دائرة باحملكة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية املعدلة بالقانون‬ ‫رقم ‪ 61‬لسنه ‪،1982‬‬ ‫وعلى املرسوم األمريي رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1986‬يف شأن اختصاصات وزارة املواصالت وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1986‬بشأن املوافقة عي اتفاقية االحتاد العربي لالتصاالت السلكية‬ ‫والالسلكية‪.‬‬ ‫وعلى املرسوم بقانون رقم ‪ 116‬لسنه ‪ 1992‬يف شأن التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض فيها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1993‬يف شأن محاية االموال العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1996‬باملوافقة على دستور واتفاقية االحتاد الدولي لالتصاالت والربوتوكول‬ ‫امللحق بهما‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 1996‬بتأسيس شركات خلدمات االتصاالت الالسلكية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2000‬يف شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري‬ ‫احلكومية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2001‬بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت اهلاتفية وأجهزة التنصت‪،‬‬ ‫وعلى نظام – قانون – اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية رقم ‪ 10‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وعلى املرسوم رقم ‪ 266‬لسنة ‪ 2006‬بإنشاء اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم رقم ‪ 136‬لسنة ‪ 2008‬يف شأن إحلاق اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بوزارة‬ ‫املواصالت‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2007‬يف شأن محاية املنافسة‪ ،‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2008‬بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واالنظمة املشابهة وتعديل‬ ‫بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم ‪ 105‬لسنة ‪ 1980‬يف شأن نظام أمالك الدولة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 9‬لسنة‪ 2010‬بإصدار اخلطة االمنائية للدولة ‪- 2012، 2012 – 2011، 2011 – 2010‬‬ ‫‪،2014- 2013، 2013‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 2010‬بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص‪،‬‬ ‫وعلى قانون الشركات الصادر باملرسوم بالقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 2012‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3