م -اعتماد القواعد الفنية واملعايري اخلاصة بربط أجهزة االتصاالت الشخصية واألجهزة األخرى السلكية
والالسلكية ،مع شبكات االتصاالت العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك األجهزة إىل الكويت ونشرها يف
اجلريدة الرمسية وأي وسيلة إعالن أخرى يراها اجمللس.
ن -تنظيم الدخول إىل شبكات االتصاالت وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها اهليئة هلذه الغاية،
واملوافقة على اتفاقيات الربط املشار إليها يف املاد ( )25من هذا القانون والتأكد من عدم خمالفة االتفاقيات
ل تلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من اهليئة أو أي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل
نفاذ أحكام هذا القانون.
س -اعتماد خطة ترقيم وطنية خلدمات االتصاالت العامة وتوزيع األرقام على تلك اخلدمات ومقدميها وفقاً
ألسس موضوعية وشفافة دون أي متييز.
ع -إق رار وإصدار التعليمات الالزمة لتطبيق السياسة املتعلقة بشمولية خدمات االتصاالت وتقنية
املعلومات.
ف -حتديد املشاريع واخلدمات العامة املتعلقة برفع مستوى االتصاالت وتقنية املعلومات يف الدولة واليت
تتطلب دعماً من اخلزانة العامة وذلك لعدم جدواها االقتص��دية يف القطاع اخلاص وحتديد أسلوب تقديم
الدعم مبا حيقق االرتقاء باخلدمات يف القطاعني.
ص -حتديد العوائد اليت تعود للدولة من الرخص والتصاريح وحتديد املقابل اليت تؤديها للهيئة.
ق -تعيني مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق احلسابات.
ر -إقرار مشروع املوازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره اهليئة ومشروع
امليزانية السنوية واحلسابات اخلتامية وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي.
ش -إقرار اهليكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
(املادة ) 9
للمجلس احلق بأن يقرر استبعاد أي من املرخص هلم من التقدم للحصول على رخصة جديدة ،وله احلق
برفض أي تغيري يف ملكية الرخص والعقود ،وذلك إذا رأى أن اشرتاكهم يف املنافسة أو أن هذا التغيري
سيؤدي إىل وضع غري تنافسي بالسوق.
(املادة ) 10
جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو
يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال اهليئة أو مهامها.
(املادة ) 11
جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على األقل كل شهر
وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً حبضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات احلضور ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي
فيه رئيس اجللسة.
وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع ،بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل
مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب ،وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة
واالختصاص لالستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها هلذه الغاية ،وله أن يشكل جلنة فنية أو
استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو للهيئة ،وإقرار صرف مكافآت ألعضاء هذه اللجان من غري موظفي
اهليئة ،وخيتار الرئيس من بني موظ في اهليئة أميناً لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل
حماضر جلساته وحفظ القيود واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة بها ،وللمجلس
نشر القرارات اخلاصة مبقدمي اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية.
9