‫مر�سوم بقانون احتادي رقم (‪ )3‬ل�سنة (‪)2003‬‬ ‫يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت‬ ‫نحن زايـد بن �سلـطان �آل نهـيـان‪ ،‬رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة‪،‬‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 1972‬ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني‬ ‫املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1973‬يف �ش�أن الأجهزة واالت�صاالت الال�سلكية والقوانني‬ ‫املعدلة ل ُه‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إن�شاء ديوان املحا�سبة‪ ،‬وتعديالته ‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1984‬يف �ش�أن ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 1985‬ب�إ�صدار قانون املعامالت املدنية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1987‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 1991‬يف �ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 1992‬ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية‬ ‫والتجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 1993‬ب�إ�صدار قانون املعامالت التجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون االحتادي رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1999‬ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية‪،‬‬ ‫وبناء على ما عر�ضه رئي�س جمل�س الوزراء‪ ،‬وموافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫�أ�صدرنا املر�سوم بقانون الآتي‪:‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3