مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة ()2003
يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت
نحن زايـد بن �سلـطان �آل نهـيـان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني
املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1973يف �ش�أن الأجهزة واالت�صاالت الال�سلكية والقوانني
املعدلة ل ُه،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1976ب�إن�شاء ديوان املحا�سبة ،وتعديالته ،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984يف �ش�أن ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985ب�إ�صدار قانون املعامالت املدنية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987ب�إ�صدار قانون العقوبات،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1991يف �ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 1992ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية
والتجارية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1993ب�إ�صدار قانون املعامالت التجارية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية،
وبناء على ما عر�ضه رئي�س جمل�س الوزراء ،وموافقة جمل�س الوزراء،
�أ�صدرنا املر�سوم بقانون الآتي:
5