‫كما يمكن لرئيس الحكوﻣة أن يطلب ﻣن رئيسي ﻣجلسي النواب والمستشارين عقد‬ ‫اجتماعات ﻣشتركة للبرلمان‪ ،‬لالستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا‬ ‫ھاﻣا‪.‬‬ ‫تنعقد االجتماعات المشتركة برئاسة رئيس ﻣجلس النواب‪ ،‬ويحدد النظام الداخلي‬ ‫للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادھا‪.‬‬ ‫عالوة على الجلسات المشتركة‪ ،‬يمكن للجان الدائمة للبرلمان‪ ،‬أن تعقد اجتماعات‬ ‫ﻣشتركة لالستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا ھاﻣا‪ ،‬وذلك وفق ضوابط‬ ‫يحددھا النظاﻣان الداخليان للمجلسين‪.‬‬ ‫]‪< <69<Ø’ËÖ‬‬ ‫يضع كل ﻣن المجلسين نظاﻣه الداخلي ويقره بالتصويت‪ ،‬إال أنه ال يجوز العمل به‬ ‫إال بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته ألحكام ھذا الدستور‪.‬‬ ‫يتع}}}ين عل}}}}ى المجلس}}}}ين‪ ،‬ف}}}}ي وض}}}عھما لنظاﻣيھم}}}}ا ال}}}}داخليين‪ ،‬ﻣراع}}}}اة تناس}}}}قھما‬ ‫وتكاﻣلھما‪ ،‬ضمانا لنجاعة العمل البرلماني‪.‬‬ ‫يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة ‪:‬‬ ‫‪ −‬قواع}}}د ت}}}أليف وتس}}}ير الف}}}رق والمجموع}}}ات البرلماني}}}ة واالنتس}}}اب إليھ}}}ا‪،‬‬ ‫والحقوق الخاصة المعترف بھا لفرق المعارضة؛‬ ‫‪ −‬واجبات األعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العاﻣة‪،‬‬ ‫والجزاءات المطبقة في حالة الغياب ؛‬ ‫‪ −‬عدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظيمھا‪ ،‬ﻣع تخصيص رئاسة لجنة أو‬ ‫لجنتين للمعارضة‪ ،‬على األقل‪ ،‬ﻣع ﻣراعاة ﻣقتضيات الفصل ‪ 10‬ﻣن ھذا‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪< <á^{{¹Ö]<l^{{Ş×‰‬‬ ‫]‪< <70<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمارس البرلمان السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫يصوت البرلمان على القوانين‪ ،‬ويراقب عمل الحكوﻣة‪ ،‬ويقيم السياسات العموﻣية‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3