‫للقانون أن يأذن للحكوﻣة أن تتخذ في ظرف ﻣن الزﻣن ﻣحدود‪ ،‬ولغاية ﻣعينة‪،‬‬ ‫بمقتضى ﻣراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذھا‪ ،‬ويجري العمل بھذه المراسيم‬ ‫بمجرد نشرھا‪ .‬غير أنه يجب عرضھا على البرلمان بقصد المصادقة‪ ،‬عند انتھاء األجل‬ ‫الذي حدده قانون اإلذن بإصدارھا‪ ،‬ويبطل قانون اإلذن إذا ﻣا وقع حل ﻣجلسي البرلمان‬ ‫أو أحدھما‪.‬‬ ‫]‪< <71<Ø’ËÖ‬‬ ‫يختص القانون‪ ،‬باإلضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى ﻣن‬ ‫الدستور‪ ،‬بالتشريع في الميادين التالية ‪:‬‬ ‫‪ −‬الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليھا في التصدير‪ ،‬وفي فصول أخرى‬ ‫ﻣن ھذا الدستور؛‬ ‫‪ −‬نظام األسرة والحالة المدنية ؛‬ ‫‪ −‬ﻣبادئ وقواعد المنظوﻣة الصحية؛‬ ‫‪ −‬نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمخ��لف أشكالھا ؛‬ ‫‪ −‬العفو العام؛‬ ‫‪ −‬الجنسية ووضعية األجانب ؛‬ ‫‪ −‬تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليھا ؛‬ ‫‪ −‬التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة ﻣن المحاكم ؛‬ ‫‪ −‬المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ؛‬ ‫‪ −‬نظام السجون؛‬ ‫‪ −‬النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية ؛‬ ‫‪ −‬الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ؛‬ ‫‪ −‬نظام ﻣصالح وقوات حفظ األﻣن ؛‬ ‫‪ −‬نظام الجماعات الترابية وﻣبادئ تحديد دوائرھا الترابية؛‬ ‫‪ −‬النظام االنتخابي للجماعات الترابية وﻣبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية ؛‬ ‫‪ −‬النظام الضريبي‪ ،‬ووعاء الضرائب‪ ،‬وﻣقدارھا وطرق تحصيلھا؛‬ ‫‪38‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3