قاعدة ا��بيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
الفصـل – 42تختص المحكمة االبتدائية بتونس بالنظر في الجرائم اإلرهابية.
الفصـل – 44تنطبق أحكام الفصلين 22و 21من هذا القانون لدى محاكم القضاء.
الفصـل – 47على المحكمة أن تأذن باستصفاء ما حصل ،مباشرة أو بصفة غير مباشرة ،من الجريمة ،ولو انتقل إلى أصول الجاني أو
فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره ،سواء بقيت تلك األموال على حالها أو ت ّم تحويلها إلى مكاسب أخرى ،إال إذا أثبتوا أنها ليست من
متحصّل الجريمة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية ال تق ّل في كل الحاالت عن قيمة األموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم
مقام االستصفاء.
وعلى المحكمة أيضا أن تأذن باستصفاء األسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة الرتكاب الجريمة
أو لتسهيل ارتكابها ،واألشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو االتجار فيها جريمة.
الفصـل – 45للمحكمة أيضا القضاء بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية للمحكوم عليه وأرصدته المالية أو بعضها إذا قامت شبهة
قوية بشأن استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية.
الفصـل – 45ال يوقف االعتراض تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم اإلرهابية.
القسـم التـــاسـع – فـي آليــــــات الحمايـة
الفصـل – 48تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم اإلرهابية وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة
عدلية وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل ،بأي وجه من األوجه ،بواجب إشعار السلط ذات النظر
بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها،عند االقتضاء ،على أفراد أسر األشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من
أقاربهم.
الفصـل – 42يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة ،حسب األحوال ،في حاالت الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك ،إجراء أعمال
البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَ يَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل االتصال المرئية أو المسموعة المالئمة دون
ضرورة لحضور المعني باألمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن األشخاص الواقع سماعهم( .فقرة أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى القان��ن عدد 57لسنة 3002
المؤرخ في 03أوت .)3002
الفصـل – 70يمكن لألشخاص المذكورين بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم ،في صورة دعوتهم إلى اإلدالء بتصريحاتهم لدى مأموري
الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية ،أن يعيّنوا محل مخابراتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.
و ُتضمّن ،في هذه الحالة ،هوياتهم ومقرّاتهم األصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.
الفصل ( 70جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002يمكن في حاالت الخطر الملم ،وإن
اقتضت الضرورة ذلك ،تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل ،بأي وجه من األوجه،
بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة ،بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف األصلي.
وتضمّن ،في هذه الحالة ،هوية األشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات األخرى التي من شأنها الكشف عنهم ،بما في ذلك
إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
5 /14