‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫ويجري من تاريخ اإلعالم بالحكم الغيابي‪ ،‬إذا لم يقع ذلك اإلعالم للمحكوم عليه شخصيا‪ ،‬ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه‬ ‫حصل له العلم به‪.‬‬ ‫البـاب الثـــاني – في مكافحة غسل األموال وزجره‬ ‫الفصـل ‪ – 53‬يعد غسال لألموال كل فعل قصدي يهدف‪ ،‬بأي وسيلة كانت‪ ،‬إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع ألموال منقولة أو‬ ‫عقارية أو مداخيل متأتية‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬من جنحة أو جناية‪.‬‬ ‫ويعتبر أيضا غسال لألموال‪ ،‬كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬من جنحة أو جناية‪ ،‬أو إلى‬ ‫إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك‪.‬‬ ‫وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها األموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 52‬يعاقب مرتكب غسل األموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار‪.‬‬ ‫ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة األموال موضوع الغسل‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 54‬يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آالف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت‬ ‫الجريمة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل األموال‪،‬‬ ‫م ّمن استغ ّل التسهيالت التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو االجتماعي‪،‬‬ ‫من قبل مجموعة ّ‬ ‫منظمة‪.‬‬ ‫ويقصد بمجموعة منظمة على معنى هذا الفصل ك ّل مجموعة تكوّ نت ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير‬ ‫الرتكاب جريمة أو عدّة جرائم‪.‬‬ ‫ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة األموال موضوع الغسل‬ ‫الفصـل ‪ – 57‬يعاقب مرتكب جريمة غسل األموال‪ ،‬إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة األصلية التي تأتت منها األموال موضوع‬ ‫عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين ‪ 11‬و‪ 12‬من هذا القانون‪ ،‬بالعقوبة المستوجبة للجريمة األصلية إذا كان‬ ‫على علم بها‪.‬‬ ‫وال تؤخذ بعين االعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل األموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة األصلية التي علم بها‬ ‫مرتكب جريمة غسل األموال‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 55‬تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها إذا ثبتت‬ ‫مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال‪.‬‬ ‫وال يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل األموال يمثل‬ ‫الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة‬ ‫األموال موضوع الغسل‪.‬‬ ‫كما ال يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط‬ ‫لمدة معينة أو حلّها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 55‬يجب على المحكمـــة اإلذن بحجــز األمـــوال موضوع الغسل وكذلك ما حصل‪ ،‬مباشرة أو بصفـــة غيـــر مباشـــرة‪ ،‬مــــن‬ ‫جريمــة غسل األموال وباستصفائها لفائدة الدولة‪.‬‬ ‫وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية ال تق ّل في كل الحاالت عن قيمة األموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم‬ ‫مقام االستصفاء‪.‬‬ ‫‪7 /14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3