قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
ويجري من تاريخ اإلعالم بالحكم الغيابي ،إذا لم يقع ذلك اإلعالم للمحكوم عليه شخصيا ،ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه
حصل له العلم به.
البـاب الثـــاني – في مكافحة غسل األموال وزجره
الفصـل – 53يعد غسال لألموال كل فعل قصدي يهدف ،بأي وسيلة كانت ،إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع ألموال منقولة أو
عقارية أو مداخيل متأتية ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،من جنحة أو جناية.
ويعتبر أيضا غسال لألموال ،كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،من جنحة أو جناية ،أو إلى
إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.
وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها األموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
الفصـل – 52يعاقب مرتكب غسل األموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة األموال موضوع الغسل.
الفصـل – 54يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آالف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت
الجريمة:
ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل األموال،
م ّمن استغ ّل التسهيالت التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو االجتماعي،
من قبل مجموعة ّ
منظمة.
ويقصد بمجموعة منظمة على معنى هذا الفصل ك ّل مجموعة تكوّ نت ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير
الرتكاب جريمة أو عدّة جرائم.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة األموال موضوع الغسل
الفصـل – 57يعاقب مرتكب جريمة غسل األموال ،إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة األصلية التي تأتت منها األموال موضوع
عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 11و 12من هذا القانون ،بالعقوبة المستوجبة للجريمة األصلية إذا كان
على علم بها.
وال تؤخذ بعين االعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل األموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة األصلية التي علم بها
مرتكب جريمة غسل األموال.
الفصـل – 55تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة ،حسب الحالة ،على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها إذا ثبتت
مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال.
وال يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل األموال يمثل
الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة
األموال موضوع الغسل.
كما ال يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط
لمدة معينة أو حلّها.
الفصـل – 55يجب على المحكمـــة اإلذن بحجــز األمـــوال موضوع الغسل وكذلك ما حصل ،مباشرة أو بصفـــة غيـــر مباشـــرة ،مــــن
جريمــة غسل األموال وباستصفائها لفائدة الدولة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية ال تق ّل في كل الحاالت عن قيمة األموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم
مقام االستصفاء.
7 /14