يعلمه بالتظلم ويحصل منه على نسخة عن األسباب التي حددها الموظف المختص للرفض .و على المفوض العام
الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض اإلفصاح قانونيّا ،أم ال ومن ثم إلزام الجهة بوجوب تلبية
الطلب خالل سبعة أيام من صدور قراره.
مادة ( :)12يجوز لمق ّدم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام أن يتق ّدم إلى المحكمة المختصة مكانيا ً
على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة االستعجال خالل فترة ال تتجاوز ثالثين يوما ً ،ويعتبر الحكم االبتدائي نهائيا ً
وواجب النفاذ أمام الجهة خالل فترة ال تتجاوز سبعة أيام ،أما في حالة رفض الدعوى يجوز لصاحب الطلب التقدم
باالستئناف خالل المدة المحددة قانونا ً.
مادة ( : )11يترأس المكتب مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة
المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة ( : )14يشترط في المفوض العام الشروط التالية:
أ -أن يكون يمني الجنسية.
ب -أن ال يقل عمره عن أربعين سنة.
ج -أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على األقل.
د -أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا ً للفرائض اإلسالمية وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في
قضية مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه -أن تكون له خبرة إدارية ال تقل عن خمس سنوات.
مادة ( : )11يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص التظلمات المقدمة للمكتب وتعيين موظفي
المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا ألحكام هذا القانون.
مادة ( : )16يكون لمكتب المفوض العام هيكل إداري وفني تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( : )17على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب وال يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي
عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر.
مادة ( : )18تنتهي خدمات المفوض العام في الحاالت التالية:
أ-إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألمانة.
ب-إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر.
ج-في حالة وفاة المفوض العام.
مادة ( :)19في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة ( )18من هذا القانون يقوم رئيس الجمهورية
بتعيين مفوض عام آخر خالل (ثالثين يوماَ) من هذا الصرف وفقا َ ألحكام هذا القانون.
مادة ( : )41تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقا ً ألحكام هذا القانون
ملزمة لكافة الجهات.
مادة ( : )43ألغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصالحيات التالية:
أ-الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بنا ًء على طلبه.
ب-حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجالتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
ج-التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
د -التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها
لطالبيها.
هـ -طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان
هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة ،ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند عدم اقتناعه بالتبريرات