‫ج ‪-‬صيانة المعلومات والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫د ‪-‬نشر اإلجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطالع المستفيدين عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)9‬يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على‬ ‫الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق الالزمة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق االطالع وتمكين المواطن من ممارسته‬ ‫‪ ،‬وكيفية حفظ المعلومات والسبل األفضل واألسرع لحفظها واستخراجها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)33‬يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على األقل ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪-‬معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن األهداف واألنشطة والبرام والحسابات الختامية‪ ،‬والمعلومات‬ ‫المتعلقة بمجاالت أنشطتها الرسمية ونتائ أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تحديد الكيفية واألماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على‬ ‫الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات‪.‬‬ ‫ج ‪-‬فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونيا ً بحفظها وصيانتها‪.‬‬ ‫د ‪-‬تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض‬ ‫وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها واإلجراءات المتعلقة بذلك‪ ،‬ومتوسّط عدد األيام التي ت ّم خاللها الرّ د على طلبات‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫ه ‪-‬دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها‪.‬‬ ‫و ‪-‬أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وف ًقا ألغراض هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)32‬يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (‪ )33‬من هذا القانون‬ ‫وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة‬ ‫مجانية أو بأسعار ال تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬ال يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على أي موظف يدلي بمعلومات لجهة التحقيق المختصة حول مخالفات‬ ‫أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق بشأن هذه المخالفات واالنتهاكات كما ال يجوز مساءلته‬ ‫تأديبيا ً من قبل الجهة اإلدارية التي يتبعها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)34‬يحق ألي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقا ً للمادة (‪ )31‬من هذا القانون أن يلجأ‬ ‫إلى القضاء إلنصافه وتعويضه عما لحق به من ضرر‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬يقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا ً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مق ّدم‬ ‫الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمنا ً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على‬ ‫تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن‬ ‫طريق التراسل اإللكتروني أو المراسالت البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو‬ ‫المركز الوطني للمعلومات وفي كل األحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)36‬يراعى في اإلجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيالت اإلضافية المناسبة‬ ‫لألميين وذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)37‬على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استالم لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم‬ ‫الطلب ونوع المعلومة والفترة الالزمة للرد على الطلب المح ّددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)38‬على الموظف المختص الرد على الطلب خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويجوز للموظف‬ ‫تمديد هذه الفترة لمدة واحدة ال تزيد عن خمسة عشر يوما ً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات ‪ ،‬أو أن‬ ‫الوصول إلى المعلومة يستوجب منطق ًّيا إستشارة جهة أخرى‪ ،‬ويعتبر عدم الرد خالل تلك الفترة بمثابة رفض‬

اختر الفقرة المستهدفة3