ج -صيانة المعلومات والمحافظة عليها.
د -نشر اإلجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطالع المستفيدين عليها.
مادة ( :)9يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على
الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق الالزمة.
مادة ( :)31على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق االطالع وتمكين المواطن من ممارسته
،وكيفية حفظ المعلومات والسبل األفضل واألسرع لحفظها واستخراجها.
مادة ( :)33يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن على األقل ما يلي:
أ -معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن األهداف واألنشطة والبرام والحسابات الختامية ،والمعلومات
المتعلقة بمجاالت أنشطتها الرسمية ونتائ أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.
ب -تحديد الكيفية واألماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على
الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.
ج -فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونيا ً بحفظها وصيانتها.
د -تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض
وطلبات التظلم المقدمة ونتائجها واإلجراءات المتعلقة بذلك ،ومتوسّط عدد األيام التي ت ّم خاللها الرّ د على طلبات
المعلومات.
ه -دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.
و -أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وف ًقا ألغراض هذا القانون.
مادة ( :)32يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة ( )33من هذا القانون
وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة
مجانية أو بأسعار ال تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات.
مادة ( :)31ال يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على أي موظف يدلي بمعلومات لجهة التحقيق المختصة حول مخالفات
أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق بشأن هذه المخالفات واالنتهاكات كما ال يجوز مساءلته
تأديبيا ً من قبل الجهة اإلدارية التي يتبعها.
مادة ( :)34يحق ألي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقا ً للمادة ( )31من هذا القانون أن يلجأ
إلى القضاء إلنصافه وتعويضه عما لحق به من ضرر.
مادة ( :)31يقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا ً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مق ّدم
الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمنا ً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على
تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من استخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن
طريق التراسل اإللكتروني أو المراسالت البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو
المركز الوطني للمعلومات وفي كل األحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك.
مادة ( :)36يراعى في اإلجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيالت اإلضافية المناسبة
لألميين وذوي االحتياجات الخاصة.
مادة ( :)37على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استالم لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم
الطلب ونوع المعلومة والفترة الالزمة للرد على الطلب المح ّددة في هذا القانون.
مادة ( :)38على الموظف المختص الرد على الطلب خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديمه ،ويجوز للموظف
تمديد هذه الفترة لمدة واحدة ال تزيد عن خمسة عشر يوما ً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات ،أو أن
الوصول إلى المعلومة يستوجب منطق ًّيا إستشارة جهة أخرى ،ويعتبر عدم الرد خالل تلك الفترة بمثابة رفض