قانون رقم 77
تعديل المادة 613مكرر من قانون العقوبات
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء ،إستناداً إلى المادة 26من الدستور ،القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
تعدل المادة 612مكرر من قانون العقوبات اللبنااني المتعلقاب بتمويال اار ااب بتياح تصاب ،وبااساتناد إلاى
ااتفاقيب العربيب لمكافتب اار اب الموقعب في القا رة بتاريخ 1991/4/66والمبرماب بموجاب القاانون رقا 75
تاريخ ،1999/6/61على الشكل التالي:
«المادة 613مكرر الجديدة:
كاال ماان يقااو أو يتاااول القيااا أو يوجااه أو يشااتر عاان قصااد وبويااب وساايلب ،مباش ارة أو رياار مباش ارة،
بتمويال كليااً أو جزييااً أو المساا مب بتمويال اهر اااب أو العماال اهر ابياب ،أو تموياال شاإر إر ااابي
أو المنظمات اهر ابيب ،أو ااعمال المرتبطب بهاا ،بماا فيهاا تقادي أو تاوفير أو جماا الماوال المنقولاب
أو رير المنقولاب ،مان مصاادر مشاروعب أو ريار مشاروعب ،فاي لبناان أو فاي الإاارو ،ساواء اساتعملت
الموال أ ل تستعمل ،وسواء ت العمل اهر ابي أو ل يت في لبنان أو في الإارو.
تشمل جريمب تمويل اهر اب السفر ،متاولب السفر ،التجنيد ،التإطيط ،اهعداد ،التنظي ،التسهيل،
المشاركب ،تقدي أو تلقي التدريب ،وأي عمل آإر مرتبط بها بنيب القيا بوعمال إر ابيب ودون أن
تكون تل العمال مرتبطب بعمل إر ابي متدد.
يعاقب مرتكبو الفعال المتددة أعاله بالشغال الشاقب المؤقتب لمدة ا تقل عن ثالح سنوات وا تزيد
عن سبا سنوات وبغرامب ا تقل عن مثل المبلغ المدفوع وا تزيد عن ثالثب أمثاله ،وا يتول ذل
دون تطبيق العقوبات المنصور عليها في المواد 616لغايب 666ضمناً من قانون العقوبات».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميب.
بيروت ،في 65تشرين الول 6112
صدر عن مجلس الوزراء
رييس مجلس الوزراء
اهمضاء :تما سال