‫قانون رقم ‪77‬‬ ‫تعديل المادة ‪ 613‬مكرر من قانون العقوبات‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر مجلس الوزراء‪ ،‬إستناداً إلى المادة ‪ 26‬من الدستور‪ ،‬القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مادة وحيدة‪:‬‬ ‫تعدل المادة ‪ 612‬مكرر من قانون العقوبات اللبنااني المتعلقاب بتمويال اار ااب بتياح تصاب ‪ ،‬وبااساتناد إلاى‬ ‫ااتفاقيب العربيب لمكافتب اار اب الموقعب في القا رة بتاريخ ‪ 1991/4/66‬والمبرماب بموجاب القاانون رقا ‪75‬‬ ‫تاريخ ‪ ،1999/6/61‬على الشكل التالي‪:‬‬ ‫«المادة ‪ 613‬مكرر الجديدة‪:‬‬ ‫كاال ماان يقااو أو يتاااول القيااا أو يوجااه أو يشااتر عاان قصااد وبويااب وساايلب‪ ،‬مباش ارة أو رياار مباش ارة‪،‬‬ ‫بتمويال كليااً أو جزييااً أو المساا مب بتمويال اهر اااب أو العماال اهر ابياب‪ ،‬أو تموياال شاإر إر ااابي‬ ‫أو المنظمات اهر ابيب‪ ،‬أو ااعمال المرتبطب بهاا‪ ،‬بماا فيهاا تقادي أو تاوفير أو جماا الماوال المنقولاب‬ ‫أو رير المنقولاب‪ ،‬مان مصاادر مشاروعب أو ريار مشاروعب‪ ،‬فاي لبناان أو فاي الإاارو‪ ،‬ساواء اساتعملت‬ ‫الموال أ ل تستعمل‪ ،‬وسواء ت العمل اهر ابي أو ل يت في لبنان أو في الإارو‪.‬‬ ‫تشمل جريمب تمويل اهر اب السفر‪ ،‬متاولب السفر‪ ،‬التجنيد‪ ،‬التإطيط‪ ،‬اهعداد‪ ،‬التنظي ‪ ،‬التسهيل‪،‬‬ ‫المشاركب‪ ،‬تقدي أو تلقي التدريب‪ ،‬وأي عمل آإر مرتبط بها بنيب القيا بوعمال إر ابيب ودون أن‬ ‫تكون تل العمال مرتبطب بعمل إر ابي متدد‪.‬‬ ‫يعاقب مرتكبو الفعال المتددة أعاله بالشغال الشاقب المؤقتب لمدة ا تقل عن ثالح سنوات وا تزيد‬ ‫عن سبا سنوات وبغرامب ا تقل عن مثل المبلغ المدفوع وا تزيد عن ثالثب أمثاله‪ ،‬وا يتول ذل‬ ‫دون تطبيق العقوبات المنصور عليها في المواد ‪ 616‬لغايب ‪ 666‬ضمناً من قانون العقوبات»‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميب‪.‬‬ ‫بيروت‪ ،‬في ‪ 65‬تشرين الول ‪6112‬‬ ‫صدر عن مجلس الوزراء‬ ‫رييس مجلس الوزراء‬ ‫اهمضاء‪ :‬تما سال‬

اختر الفقرة المستهدفة3