وال يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ،إال بعد الحصول عىل ترصي ح بذلك من
ً
وفقا لإلجراءات والضوابط ى
الن يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
اإلدارة المختصة،
ي
وللوزير ،بقرار منه ،فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة.
المادة )(17
ى
ى
ون
مع مراعاة االلبامات المنصوص عليها يف هذا القانون ،يجب عىل مالك أو مشغل أي موقع إلكب ي
يىل:
موجه لألطفال ،مراعاة ما ي
.1
ى
الن
وضع إخطار عىل الموقع حول ماهية بيانات األطفال ،وكيفية استخدامها ،والسياسات ي
يتبعها يف اإلفصاح عنها.
وىل أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه ،وذلك
.2
الحصول عىل موافقة ضيحة من ي
ى
ون أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
عن طريق اتصال إلكب ي
تزويد وىل أمر الطفلً ،
بناء عىل طلبه ،وبعد التحقق من هويته ،بوصف لنوع البيانات الشخصية
.3
ي
ى
ى
الن تمت معالجتها أو جمعها عن
الن تتم معالجتها ،مع بيان الغرض من المعالجة ،ونسخة من البيانات ي
ي
الطفل.
.4
وىل
حذف أو محو أو وقف معالجة أية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه ،إذا طلب ي
األمر ذلك.
.5
أال تكون مشاركة الطفل ف لعبة ،أو عرض جائزة ،أو أي نشاط آخر ،ر
مشوطة بتقديم الطفل
ي
بيانات شخصية تزيد عىل ما هو ضوري للمشاركة يف ذلك النشاط.
الفصل الخامس
اإلعفاءات
المادة )(18
للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (،)15( ،)9( ،)4
( ) 17من هذا القانون ،وذلك لتحقيق أي من األغراض اآلتية:
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات