‫وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتالف المستندات اإللكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة‬ ‫بالفحوصات الطبية‪ ،‬وكذلك است خدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد األشخاص أو ابتزازهم‪ ،‬مع تشديد‬ ‫العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة األشخاص أو شرفهم‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ ) 4‬على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية‪ ،‬وكل من تنصت على ما هو مرسل عن‬ ‫طريق الشبكة المعلوماتية‪ ،‬وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا باآلداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور‪.‬‬ ‫وأوجبت المادة (‪ ) 5‬عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في‬ ‫الحصول على أموال الغير‪.‬‬ ‫وقضت المادتان (‪ )6‬و (‪ ) 7‬بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر‬ ‫باستخدام الوسائل اإللكترونية‪.‬‬ ‫وأوجبت المواد (‪ )8‬و (‪ )9‬و (‪ ) 10‬عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج لإلتجار بالبشر أو المواد‬ ‫المخدرة أو في تسهيل االتصال بالمنظمات اإلرهابية وترويج أفكارها أو غسل األموال‪.‬‬ ‫وتضمنت المواد من (‪ )11‬إلى (‪ ) 19‬األحكام العامة ومنها حاالت اإلعفاء من العقوبة‪ ،‬والحكم بمصادرة أو إغالق المحل‬ ‫أو الموقع‪ ،‬والمسئولية الجزائية للشخص اإلعتباري‪ ،‬وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في هذه‬ ‫الجرائم‪ ،‬وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3