المادة ()7
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة ( )29فقرة أولى من القانون رقم ( )31لسنة 1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم
( )16لسنة ، 1960كل من ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها بالمادة ( )28من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه
عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ()8
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
المنصوص عليها في هذا القانون ،بقصد اإلتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم ،أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية
وما في حكمها ،أو تسهيل ذلك في غير األحوال المصرح بها قانوناً .
المادة ()9
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين ،كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ،بغسل أموال أو
بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع ،أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها
مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع ،وذلك
بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك األموال .
المادة ()10
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين ،كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهم ا معلومات على الشبكة المعلوماتية
أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية ،لتسهيل االتصاالت بأحد قياداتها أو أعضائها ،أو ترويج
أفكارها ،أو تمويلها ،أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة ،أو المتفجرة ،أو أية أدوات تستخدم في األعمال اإلرهابية .
المادة ()11
ال تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها األقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف اآلتية :
- 1ارتكاب الجريمة من خالل عصابة منظمة .
- 2شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغالً سلطته أو نفوده.
صر ومن في حكمهم من ناقصي األهلية أو استغاللهم.
- 3التغرير بال ُق ّ
- 4صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية ،أو األجنبية بموجب االتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة
.
المادة ()12