وانسجاما مع المبادىء التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة االلكترونية
والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة 95/45والمؤرخ في 14كانون االول –
ديسمبر ، 1990ومع التوصيات الصادرة عن المنظمة االوروبية للتجارة والتنمية ،الخاصة بحماية
الحياة الخاصة وتدفق البيانات ذات الطابع الشخصي عبر الحدود ،وتوصية البرلمان االوروبي
،CE/46/95والمجلس االوروبي في 24اوكتوبر ،1995الخاصة بحماية االشخاص الطبيعيين
من معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي والتدفق الحر لهذه البيانات.
ونظ ار الى دقة وصعوبة تحقيق التوازن ،بين الحريات ،السيما منها حرية التعبير وحرية االتصاالت
ومتطلبات االمن ،من جهة ،وحقوق االفراد والمؤسسات ،السيما فيما يتعلق بحقهم في الخصوصية،
والحفاظ على السمعة ،والملكية الفكرية والصناعية ،من جهة ثانية
بناء على ما تقدم ،والجل كل ذلك ،يقتضي انشاء هيئة وطنية تعنى بالسهر على تطبيق القانون
ومراقبة االلتزام بمندرجاته ،بما يسمح بتسخير تقنيات المعلومات واالتصاالت في دعم االقتصاد
والتنمية ،ضمن اطار قانوني وتنظيمي يحترم حقوق االنسان وحرياته ،من خالل حماية فاعلة
للبيانات ذات الطابع الشخصي.
الباب االول :أحكام عامة
المادة :1موضوع القانون
يهدف هذا القانون الى حماية الحقوق والحريات االساسية ،الشخصية والعامة ،لالشخاص الطبيعيين،
ال سيما تلك المتعلقة بحياتهم الش خصية وخصوصيتها ،وفي معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي
المادة : 2نطاق تطبيق القانون
تطبق احكام هذا القانون على جميع المعالجات االلية ،الممكننة كليا أو جزئيا ،وغير االلية للبيانات
ذات الطابع الشخصي التي تحتويها ،أو المعدة ألن تحتويها ،ملفات.
ال تطبق االحكا م الواردة في هذا القانون على المعالجات المنفذة من قبل شخص طبيعي لممارسة
نشاطات تكون حصريا شخصية ولحاجاته الخاصة.
4