قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
مقترح قانون عدد 2017/23يتعلق بتنظيم سبر اآلراء واستطالعات الرأي وإنجازها ونشرها
الفصل األول – يعتبر استطالعا للرأي أو سبراً لآلراء في مفهوم هذا القانون كل تحقيق إحصائي يهدف إلى إبراز إشارات كمية وفي تاريخ
محدد آلراء أو مواقف أو رغبات أو تقييمات أو سلوكيات مواطنين بخصوص مواضيع سياسية أو اجتماعية أو دينية أو فكرية أو سمعية
بصرية أو بخصوص أحزاب أو أشخاص أو برامج سمعية بصرية أو قنوات سمعية بصرية أو مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك عبر
استمارات بمختلف اشكالها وتقنياتها أو من خالل مقابلة شخصية أو اتصاالت هاتفية أو تصويت بقطع النظر عن التقنية المعتمدة .
يعد استطالعا للرأي أو سبراً لآلراء كل عمليات سبر نوايا التصويت في أي عملية انتخابية تجري فوق التراب الوطني .
الفصل – 2تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق باستطالع الرأي أو سبر لآلراء ونشرها وبثها وذلك بارتباط مباشر أو غير مباشر
بما ورد في الفصل األول .
الفصل – 3تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية مستقلة الستطالعات الرأي وسبر اآلراء تكلف بتنظيم القطاع وتعديله والسهر على
تأمين مصداقية استطالعات الرأي وسبر األراء ونزاهتها وشفافيتها وحرفيتها وتسليط العقوبات المترتبة عن اإلخالل بالمقتضيات القانونية
والترتيبية ومقرها تونس العاصمة .
الفصل – 4تتكون الهيئة الوطنية المستقلة الستطالعات الرأي وسبر اآلراء من 7أعضاء :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
المدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء ،رئيسا ً
عضو مختص في العلوم اإلحصائية ،يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي ،نائب رئيس،
عضو تقترحه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مقررا،
عضو تقترحه الهيئة الوطنية المكلفة بالقطاع السمعي البصري،
عضو تقترحه الهيئة العليا المستقلة لالنتخاب،
عضوين ،من بين الجامعيين المختصين في االحصاء أو سبر اآلراء واستطالعات الرأي أو حوكمة المؤسسات ،يقترحهم رئيس
الجمهورية بعد أخذ رأي كل من رؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية .
الفصل – 5يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة الستطالعات الرأي وسبر األراء بمقتضى أمر حكومي .
ويجوز للجهات والهياكل الموكل إليها سلطة االقتراح ،أن تقترح مرشحا ً من بين أعضائها أو من غيرهم .
ويستوجب على كل جهة مرشحة لعضو من األعضاء أن توافي رئاسة الحكومة بتقرير يبين سبب ترشيحها للعضو المقترح وقائمة في
الترشحات الواردة عليها وتعليل رفضها لها .
وتتولى رئاسة الحكومة وجوبا ً نشر هذه التقارير وتوجيه نسخ منها إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب أسبوعا ً على
األقل قبل عرض اوامر التعيين الى المجلس الوزاري المنعقد للغرض .
الفصل – 6يشترط في أعضاء الهيئة أن ال يكونوا قد اشتغلوا صلب المؤسسات العاملة في قطاع استطالع الرأي وسبر األراء سنتين على
األقل قبل نشر هذا القانون كما يشترط أال تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المؤسسات أو مع المساهمين فيها .
كما يشترط فيهم نقاوة سوابقهم العدلية والنزاهة والحياد واالستقاللية وكذلك عدم االنتماء الحزبي سنتين على األقل قبل نشر هذا القانون .
الفصل – 7مدة عضوية أعضاء الهيئة ،ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكل إخالل بالواجبات المبينة بالفصل 6يعفي وجوبا ً العضو المعني من الهيئة ويتم تسديد الشغور وفق نفس اجراءات الفصل 5خالل
شهر على األقصى من تاريخ صدور حكم قضائي بات ونهائي في الغرض.
ويعد شغوراً أيضا ً كل استقالة أو وفاة أو عجز نهائي عن ممارسة الوظيفة أو غياب دون مبرر أو عطلة مرض يتجاوزا الشهرين .ويتم سد
الشغور وفق أحكام الفقرة السابقة .وإن لم يسد الشغور في أجل الشهر ،يتولى رئيس الحكومة تسديد الشغور مع احترام االختصاص المشار
إليه بالفصل .4
الفصل – 8أعضاء الهيئة ليسوا متفرغين .وتسند لهم منحة إضافية تضبط بمقتضى أمر حكومي .
ويمكن لألعضاء اختيار التفرغ وتسند لهم في هذه الحالة المنح واالمتيازات المنتفعين بها أو التي تناظر المنح المسندة من قبل الهياكل التي
رشحتهم .
1 /3