‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫مقترح قانون عدد ‪ 2017/23‬يتعلق بتنظيم سبر اآلراء واستطالعات الرأي وإنجازها ونشرها‬ ‫الفصل األول – يعتبر استطالعا للرأي أو سبراً لآلراء في مفهوم هذا القانون كل تحقيق إحصائي يهدف إلى إبراز إشارات كمية وفي تاريخ‬ ‫محدد آلراء أو مواقف أو رغبات أو تقييمات أو سلوكيات مواطنين بخصوص مواضيع سياسية أو اجتماعية أو دينية أو فكرية أو سمعية‬ ‫بصرية أو بخصوص أحزاب أو أشخاص أو برامج سمعية بصرية أو قنوات سمعية بصرية أو مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك عبر‬ ‫استمارات بمختلف اشكالها وتقنياتها أو من خالل مقابلة شخصية أو اتصاالت هاتفية أو تصويت بقطع النظر عن التقنية المعتمدة ‪.‬‬ ‫يعد استطالعا للرأي أو سبراً لآلراء كل عمليات سبر نوايا التصويت في أي عملية انتخابية تجري فوق التراب الوطني ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 2‬تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق باستطالع الرأي أو سبر لآلراء ونشرها وبثها وذلك بارتباط مباشر أو غير مباشر‬ ‫بما ورد في الفصل األول ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 3‬تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية مستقلة الستطالعات الرأي وسبر اآلراء تكلف بتنظيم القطاع وتعديله والسهر على‬ ‫تأمين مصداقية استطالعات الرأي وسبر األراء ونزاهتها وشفافيتها وحرفيتها وتسليط العقوبات المترتبة عن اإلخالل بالمقتضيات القانونية‬ ‫والترتيبية ومقرها تونس العاصمة ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 4‬تتكون الهيئة الوطنية المستقلة الستطالعات الرأي وسبر اآلراء من ‪ 7‬أعضاء ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫المدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء‪ ،‬رئيسا ً‬ ‫عضو مختص في العلوم اإلحصائية‪ ،‬يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي‪ ،‬نائب رئيس‪،‬‬ ‫عضو تقترحه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مقررا‪،‬‬ ‫عضو تقترحه الهيئة الوطنية المكلفة بالقطاع السمعي البصري‪،‬‬ ‫عضو تقترحه الهيئة العليا المستقلة لالنتخاب‪،‬‬ ‫عضوين‪ ،‬من بين الجامعيين المختصين في االحصاء أو سبر اآلراء واستطالعات الرأي أو حوكمة المؤسسات‪ ،‬يقترحهم رئيس‬ ‫الجمهورية بعد أخذ رأي كل من رؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 5‬يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة الستطالعات الرأي وسبر األراء بمقتضى أمر حكومي ‪.‬‬ ‫ويجوز للجهات والهياكل الموكل إليها سلطة االقتراح‪ ،‬أن تقترح مرشحا ً من بين أعضائها أو من غيرهم ‪.‬‬ ‫ويستوجب على كل جهة مرشحة لعضو من األعضاء أن توافي رئاسة الحكومة بتقرير يبين سبب ترشيحها للعضو المقترح وقائمة في‬ ‫الترشحات الواردة عليها وتعليل رفضها لها ‪.‬‬ ‫وتتولى رئاسة الحكومة وجوبا ً نشر هذه التقارير وتوجيه نسخ منها إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب أسبوعا ً على‬ ‫األقل قبل عرض اوامر التعيين الى المجلس الوزاري المنعقد للغرض ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 6‬يشترط في أعضاء الهيئة أن ال يكونوا قد اشتغلوا صلب المؤسسات العاملة في قطاع استطالع الرأي وسبر األراء سنتين على‬ ‫األقل قبل نشر هذا القانون كما يشترط أال تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المؤسسات أو مع المساهمين فيها ‪.‬‬ ‫كما يشترط فيهم نقاوة سوابقهم العدلية والنزاهة والحياد واالستقاللية وكذلك عدم االنتماء الحزبي سنتين على األقل قبل نشر هذا القانون ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 7‬مدة عضوية أعضاء الهيئة‪ ،‬ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫وكل إخالل بالواجبات المبينة بالفصل ‪ 6‬يعفي وجوبا ً العضو المعني من الهيئة ويتم تسديد الشغور وفق نفس اجراءات الفصل ‪ 5‬خالل‬ ‫شهر على األقصى من تاريخ صدور حكم قضائي بات ونهائي في الغرض‪.‬‬ ‫ويعد شغوراً أيضا ً كل استقالة أو وفاة أو عجز نهائي عن ممارسة الوظيفة أو غياب دون مبرر أو عطلة مرض يتجاوزا الشهرين‪ .‬ويتم سد‬ ‫الشغور وفق أحكام الفقرة السابقة‪ .‬وإن لم يسد الشغور في أجل الشهر‪ ،‬يتولى رئيس الحكومة تسديد الشغور مع احترام االختصاص المشار‬ ‫إليه بالفصل ‪.4‬‬ ‫الفصل ‪ – 8‬أعضاء الهيئة ليسوا متفرغين‪ .‬وتسند لهم منحة إضافية تضبط بمقتضى أمر حكومي ‪.‬‬ ‫ويمكن لألعضاء اختيار التفرغ وتسند لهم في هذه الحالة المنح واالمتيازات المنتفعين بها أو التي تناظر المنح المسندة من قبل الهياكل التي‬ ‫رشحتهم ‪.‬‬ ‫‪1 /3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3