‫‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)44‬ينظم القانون الجنسية اليمنية وال يجوز اسقاطها عن يمني اطالقا وال يجوز سحبها ممن اكتسبها اال وفقا‬ ‫للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)45‬ال يجوز تسليم اي مواطن يمني الى سلطة اجنبية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)46‬تسليم الالجئين السياسيين محظور ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)47‬المسئولية الجنائية شخصية وال جريمة وال عقوبة اال بناء على نص شــرعي او قانوني وكل متهم برئ حتى‬ ‫تثبت ادانته بحكم قضائي بات‪ ،‬وال يجوز ســن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)48‬أ ‪ -‬تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ‪ ،‬ويحدد القانون الحاالت التي تقيد‬ ‫فيها حرية المواطن‪ ،‬وال يجوز تقييد حرية احد اال بحكم من محكمة مختصة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه اال في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة‬ ‫االمن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً الحكام القانون ‪ ،‬كما ال يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه اال وفقاً‬ ‫للقانون‪ ،‬وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً‪ ،‬ويحظر القسر‬ ‫على االعتراف اثناء التحقيقات‪ ،‬ولالنسان الذي تقيد حريته الحق في االمتناع عن االدالء باية اقوال اال بحضور‬ ‫محاميه‪،‬ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير االماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ‪ ،‬ويحرم التعذيب والمعاملة‬ ‫غير االنسانية عند القبض او اثناء فترة االحتجاز او السجن ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خالل اربع وعشرين‬ ‫ساع ة من تاريخ القبض عليه على االكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من‬ ‫ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او االفراج عنه‪ ،‬وفي كل االحوال ال يجوز‬ ‫للنيابة العامة االستمرار في الحجـز الكثر من سبعة ايام اال بامر قضائي‪ ،‬ويحدد القانون المدة القصوى للحبس االحتياطي‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ -‬عند القاء القبض على اي شخص الي سبب يجب ان يخطر فو اًر من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند‬ ‫صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز‪ ،‬فاذا تعذر على المقبوض عليه االختيار وجب ابالغ اقاربه او من يهمه االمر ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة‪ ،‬كما يحدد التعويض المناسب عن االضرار التي‬ ‫قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة‪ ،‬ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او االحتجاز او السجن جريم�� ال‬ ‫تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 49‬حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا الحكام‬ ‫القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغيرالقادرين وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)51‬ال يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 51‬يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى‬ ‫واالنتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)52‬للمساكن ودورالعبادة ودورالعلم حرمة وال يجوز مراقبتها او تفتيشها اال في الحاالت التي يبينها القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)53‬حرية وسرية المواصالت البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل االتصال مكفولة واليجوزمراقبتها او تفتيشها‬ ‫او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها اال في الحاالت التي يبينها القانون وبامر قضائي ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 54‬التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بانشاء مختلف المدارس و المؤسسات الثقافية والتربوية‬ ‫والتعليم في المرحلة االساسية الزامي وتعمل الدولة على محو االمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم‬

اختر الفقرة المستهدفة3