ب � -أي �ضم ــان �أو تـ ـ�أميـ ــن كـ ــاف تطل ـبـ ــه املحكم ــة حلمـ ــاي ـ ــة املدع ـ ــى علي ــه وملنـ ـ ـ ــع
التع�سف ،على �أن يكون ذلك ال�ضمان �أو الت�أمني منا�سبا بحيث ال يعوق اللجوء
�إىل تلك الإجراءات .
� - 3أ � -إذا �أمرت املحكمة بتدبري م�ؤقت دون �إعطاء الطرف الآخر فر�صة اال�ستماع
�إليه ،يتعني عليها �أن تخطــر الأطــراف املعنيــة ب�أمــر التدبيــر ،فـي �أ�سرع وقت
بعد �إ�صداره .
ب -يتم تنفي ـ ــذ التـ ــدابري املـ ـ�ؤقتـ ــة امل�ش ــار �إليها فـي البند ال�سابق فور �صدورها ،
�أو خالل ( )10ع�شرة �أيام على الأكرث فـي احلاالت اال�ستثنائية .
- 4يج ــوز للم ــدعى عليـ ــه �أن يـ ــودع طلـب ــا لـ ـ ــدى املحكمـ ــة لإع ــادة النظـ ــر فـي الأمر
ال�صادر بالتدبري امل�ؤقت خالل �أ�سبوعني من تاريخ �إبالغه بالأمر ،وعلى املحكمة
�أن متنح الأطراف املعنية فر�صة لال�ستماع �إليهم والبت فـي الطلب .
- 5على املحكمــة �أن تلغي �أمر التدبري امل�ؤقت بناء على طلب املدعى علي ــه � ،إذا مل يقم
املدعي برفع الدعوى ب�ش�أن مو�ضوع �أمر التدبري امل�ؤقت خــالل ( )20يوم عمل �أو
( )31يوما � -أيهما �أبعد -من تاريخ �صدوره � ،أو خالل املدة التي حتددها املحكمة
فـي �أمر التدبري امل�ؤقت .
� - 6إذا قــررت املحكمة �إلغاء التدبري امل�ؤقت �أو ق�ضت فـي مو�ضوع الدعوى برف�ضها
ا�ستنادا �إىل �أنه ال يوجد تعد قائم �أو حمتمل ،تعني عليها �أن تق�ضي ب�إلزام املدعي
بتعوي�ض املدعى عليه مبا يتنا�سب وال�ضـرر الــذي حل ــق بــه ب�سبــب تنفيــذ �أمــر
التدبري امل�ؤقت .
- 7للمحكـم ــة �أن ت�أمــر بالــتدابي ـ ــر املـ ـ�ؤقتــة امل�شار �إليها �آنفا فـي هذه املادة � ،إذا طلب
منها ذلك للمحافظة على الدليل ذي ال�صلة ولو مل يبت فـي طلب ت�سجي ــل
مو�ضـوع طــلب التع ــدي � ،إذا ر�أت �أن ذلك �ضـ ــروريا خالل ( )20يوم عمل �أو ()31
يوما � -أيهما �أبعد -من تاريخ ن�شر منح الت�سجيل الذي مل يبت فيه .
الف�صل الثالث
عبء الإثبات
املــادة ( ) 73
-1يجــوز للمحكمــة �إذا قدم �أحد الأطراف دليال كافيا لدعم االدعاءات ثم حدد دليال
�آخر ذا �صلة ،يكون فـي حوزة الطرف الآخر � ،أن ت�أمر هذا الطرف بتقدمي هذا
الدليل ،مع مراعاة حماية املعلومات ال�سرية .
- 2فـي احلاالت التي ميتنـع فيه ــا �أحــد �أط ــراف ال ــدعــوى -دون �ســبب معق ــول -
عن تقدي ــم املعلوم ــات التي بح ــوزته خ ــالل مدة معق ــولة � ،أو يعـ ــوق بدرج ــة
جوهري ــة �إجراء يتعلق بدعوى �إنفاذ ،يجوز للمحكمة ،بعد �سماع الأطراف � ،أن
ت�صدر حكمها بناء على املعلومات املقدمة �إليها .
- 50 -
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات