‫ويجوز للم�سجل �إعادة العمل بالرباءة املنتهية فـي �أي وقت قبل نهاية �سنة من‬ ‫تاريخ املدة التي كان ينبغي �أن يتم فيها ال�سداد ‪� ،‬إذا تبني له �أن عدم �سداد الر�سوم‬ ‫كان له ما يربره و�أن حقوق الغري التي رمبا تكون قد ن�ش�أت فـي هذه الفرتة ال‬ ‫ت�ضار بدرجة كبرية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫‪� - 1‬أ ‪ -‬متنح الرتاخي�ص الإجبارية ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا قـ ــررت جه ــة ق�ضائيـ ــة �أو �إداريـ ـ ــة �أن طريـ ـقـ ــة اال�س ــتغ ــالل بوا�سطة‬ ‫مالك الرباءة �أو املرخ�ص له غري تناف�سية وكان الوزير مقتنعا ب�أن‬ ‫ا�ستغالل االخرتاع مبنحه الرتخي�ص الإجباري �سيوقف تلك املمار�سة ‪ ،‬وله‬ ‫قبل �أن ي�صدر قرار املنح �سماع مالك الرباءة �أو �أي �شخ�ص ذي م�صلحة ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إذا كـ ــان مالك الرباءة ممار�سـ ــا حلقوق ــه احل�صـ ــري ــة بــ�صــورة تع�سفية �أو‬ ‫مق�صرا فـي اتخاذ تدابري ملنع املرخ�ص له بوا�سطته من ممار�سة احلقوق‬ ‫احل�صرية ب�صـورة تع�سفية ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إذا ك ـ ــان االخ ــرتاع غ ــري متـ ــواف ــر بكم ـي ــات �أو بنوعيــات كافي ــة �أو ب�أ�سعار‬ ‫معقولة ب�سبب الت�صنيع فـي ال�سلطنة �أو ب�سبب اال�سترياد ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬إذا كان هن ــاك طــلب براءة �آخــر (الرباءة الثانية) ينطــوي على اخرتاع‬ ‫متقدم فنيا ‪ ،‬وله �أهمية اقت�صادية ذات �ش�أن بالن�سبة لالخرتاع املطالب‬ ‫به فـي الرباءة الأوىل التي ال ميكن بدون التعدي عليها ا�ستغالل الرباءة‬ ‫الثانية ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يج ــوز للوزي ــر ‪ -‬بدون موافقـ ــة مالك ال ــرباءة ‪� -‬أن يقرر قيـ ــام �أيـ ــة جهـ ــة‬ ‫حكومية �أو �شخ�ص �آخر با�ستغالل االخرتاع ‪ ،‬ويكون هذا اال�ستغالل مق�صورا‬ ‫على الغــر�ض ال ــذي رخــ�ص من �أجلــه ‪ ،‬على �أن تدفــع مكاف ـ ـ�أة كافي ــة ملالك‬ ‫الرباءة ح�سب ظروف كل حالة مع الأخذ فـي االعتبار القيمة االقت�صادية‬ ‫لقرار الوزير ‪ ،‬و�أحكام قرار املجل�س العام ملنظمة التجارة العاملية �إن كان ذلك‬ ‫مالئما بالن�سبة للمكافـ ـ�أة التي تق ــرر عند منح براءة اخرتاع �إجباري ملنتج‬ ‫دوائي �أو عملية �صناعية ل�صناعة هذا املنتج ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص �إجباري ب�سبب الوجود غـ ــري الكــافــي‬ ‫للمنتـ ــج املحمـ ــي ب ــرباءة �أو املنتـ ـ ــج امل�صنـ ــوع بالعمليـ ــة ال�صناعية املحمية برباءة‬ ‫اخرتاع ‪ ،‬كما هو مقرر فـي البند (‪�/1‬أ‪ )4/‬من هذه املادة قبل انق�ضاء مدة �أربع‬ ‫�سنوات من تاريخ �إيداع طلب احل�صول على براءة اخرتاع �أو ثالث �سنوات من‬ ‫تاريخ منح الرباءة ‪� ،‬أي املدتني �أطـ ــول ‪ ،‬ويرف ــ�ض الط ــلب �إذا برر �صاحب الرباءة‬ ‫تراخيه �أو عدم كفاية ن�شاطه ب�أ�سباب م�شروعة ‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات