‫املادة الثامنة‪:‬‬ ‫ال تقل عقوبة ال�سجن �أو الغرامة عن ن�صف حدها الأعلى �إذا اقرتنت اجلرمية ب�أي من احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارتكاب اجلاين اجلرمية من خالل ع�صابة منظمة‪.‬‬ ‫‪� -2‬شغل وظيفة عامة‪ ،‬وات�صال اجلرمية بهذه الوظيفة‪� ،‬أو ارتكابه اجلرمية م�ستغ ًال �سلطانه او نفوذه‪.‬‬ ‫‪ -3‬التغرير بالق�صر ومن يف حكمهم‪ ،‬وا�ستغاللهم‪.‬‬ ‫‪� -4‬صدور �أحكام حملية �أو �أجنبية �سابقة بالإدانة بحق اجلاين يف جرائم مماثلة‪.‬‬ ‫املادة التا�سعة‪:‬‬ ‫يعاق كل من حر�ض غريه‪� ،‬أو �ساعده‪� ،‬أو اتفق معه على ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا النظام؛ �إذا وقعت‬ ‫اجلرمية بناء على هذا التحري�ض‪� ،‬أو امل�ساعدة‪� ،‬أو االتفاق‪ ،‬مبا ال يتجاوز احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها‪ ،‬ويعاقب مبا ال‬ ‫يتجاوز ن�صف احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها �إذا مل تقع اجلرمية الأ�صلية‪.‬‬ ‫املادة العا�شرة‪:‬‬ ‫يعاقب كل من �شرع يف القيام ب�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا النظام مبا ال يتجاوز ن�صف احلد الأعلى للعقوبة‬ ‫املقررة‪.‬‬ ‫املادة احلادية ع�شرة‪:‬‬ ‫للمحكمة املخت�صة �أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة ب�إبالغ ال�سلطة املخت�صة باجلرمية قبل العلم بها‬ ‫وقبل وقوع ال�ضرر ‪ ،‬و�إن كان الإبالغ بعد العلم باجلرمية تعني للإعفاء �أن يكون من �ش�أن الإبالغ �ضبط باقي اجلناة يف حال‬ ‫تعددهم‪� ،‬أو الأدوات امل�ستخدمة يف اجلرمية‪.‬‬ ‫املادة الثانية ع�شرة‪:‬‬ ‫ال يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة يف الأنظمة ذات العالقة وخا�صة ما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية‪ ،‬واالتفاقيات‬ ‫الدولية ذات ال�صلة التي تكون اململكة طرف ًا فيها‪.‬‬ ‫املادة الثالثة ع�شرة‪:‬‬ ‫مع عدم الإخالل بحقوق ح�سني النية‪ ،‬يجوز احلكم مب�صادرة الأجهزة‪� ،‬أو الربامج‪� ،‬أو الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب �أي من‬ ‫اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا النظام‪� ،‬أو الأموال املح�صلة منها‪ .‬كما يجوز احلكم ب�إغالق املوقع الإلكرتوين‪� ،‬أو مكان تقدمي‬ ‫اخلدمة �إغالق ًا نهائي ًا �أو م�ؤقت ًا متى كان م�صدر ًا الرتكاب �أي من هذه اجلرائم‪ ،‬وكانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه‪.‬‬ ‫املادة الرابعة ع�شرة‪:‬‬ ‫تتوىل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات وفق ًا الخت�صا�صها تقدمي الدعم وامل�ساندة الفنية للجهات الأمنية املخت�صة خالل‬ ‫مراحل �ضبط هذه اجلرائم والتحقيق فيها واثناء املحاكمة‪.‬‬ ‫املادة اخلام�سة ع�شرة‪:‬‬ ‫تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام‪.‬‬ ‫املادة ال�ساد�سة ع�شرة‪:‬‬ ‫ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد (مائة وع�شرين) يوم ًا من تاريخ ن�شره‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات