‫يعاقب على الشروع يف اجلنح املنصوص عليها يف هذا القانون وفق األحكام الواردة يف قانون العقوبات‪.‬‬ ‫املادة ‪ – 11‬تشديد العقوبة‬ ‫تشدد العقوبة وفق أحكام املادة ‪ /211/‬من قانون العقوبات يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان اجملين عليه يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون قاصرا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا ارتكبت أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف القوانني النافذة األخرى باستعمال وسائل تقانة‬ ‫املعلومات‪.‬‬ ‫املادة ‪ – 11‬العلنية اإللكرتونية‬ ‫أ‪ -‬يعد النشر أو التواصل أو املراسالت اإللكرتونية على الشبكة أو عربها من وسائل العلنية املنصوص‬ ‫عليها يف قانون العقوبات والقوانني اجلزائية‪.‬‬ ‫ب‪-‬يستثىن من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو املراسالت اإللكرتونية اليت تتم بني شخصني أو اليت تتم‬ ‫بني جمموعات تواصل خاصة‪.‬‬ ‫املادة ‪ – 15‬إعادة النشر‬ ‫تُعد إعادة النشر على الشبكة حبكم النشر من حيث التجرمي والعقاب‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات