]Äe]†Ö] Ø’ËÖ
6
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.
ويشDDترط فDDي مDDدير النشDDر أن يكDDون راﺷDDدا وقاطنDDا بDDالمغرب ومتمتعDDا بحقوقDDه
المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.
إذا كDان مDدير النشDر ممDن تطبDق لفائDدتھم مقتضDيات الفصDل 39مDن الدسDتور،
تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري عليDه مقتضDيات الفصDل 39السDالف
الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل ﺷھر يبتدئ من التاريخ الDذي أصDبح فيDه
مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39المذكور أو عضوا في الحكومة.
تسري على مدير النشر المسDاعد جميDع االلتزامDات والمسDؤوليات الواجبDة علDى
مدير النشر بموجب ھذا القانون.
إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األجDل المقDرر توجDه السDلطة المكلفDة
باالتصDال إلDى مDدير الجريDدة أو المطبDوع الDدوري إنDذارا برسDالة مضDمونة مDع إﺷDعار
بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل ﺷھر واحد من تاريخ تبليغ اإلنذار.
ينDتج عDن عDدم تعيDين مDدير النشDر المسDاعد داخDل األجDل المنصDوص عليDه فDي
الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري .ويصDدر اإليقDاف المDذكور بمرسDوم
يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال.
عالوة على الحالة المنصDوص عليھDا فDي الفقDرة الثالثDة أعDاله يجDوز التنصDيص
فDDي عقDDد العمDDل المتعلDDق بمDDدير النشDDر المسDDاعد علDDى أن ھDDذا األخيDDر يتحمDDل جميDDع
االلتزامDDات القانونيDDة الملقDDاة علDDى عDDاتق مDDدير النشDDر أو المطبDDوع الDDدوري كمDDا ھDDو
منصوص عليھا في ھذا القDانون .تبلDغ نسDخة مشDھود بمطابقتھDا ألصDل العقDد المDذكور
إلى اإلدارة وفق األﺷكال المحددة بنص تنظيمي.
6
نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ، (2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة
20) 1423يناير (2003ص .220
8
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات