]áçÃfŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
68
إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع األحWوال المنصDوص
عليھا في ھذا القانون ھذا باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41أعاله.
]…†Ó¹] áçÃfŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
69
كDل مDن صDدر عليDه ،مDن أجDل جنحDة حكDم بDات بعقوبDة غرامDة فDي إطDار ھDذا
القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات مDن تDاريخ صDدور الحكDم يعاقDب
بغرامة ال يمكن أن يقDل مبلغھDا عDن ضDعف الغرامDة المحكDوم بھDا سDابقا أو بDالحبس
من ثالثة أﺷھر إلى سنة.
]áçÃfŠÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ
70
إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة فDي ھDذا القDانون ال يمكWن
فصل متابعتھا عن متابعة الدعوى العمومية إال فWي حالWة وفWاة مرتكWب األمWر المWدعى
فيه أو في حالة عفو.
وإذا صWدرت عقوبWة عمWال بالفصWول 38و 39و 39المكDرر و 40و 41وكWذا
بالفصل 42من ھذا القانون فإن الجريدة أو النشWرة الدوريWة يمكWن أن توقWف بموجWب
نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ثالثة أشھر ،وال يمتد مفعول التوقيف إلى عقود
الشغل المبرمWة مWن طWرف صWاحب االسWتغالل الWذي يبقWى مWتحمال لجميWع االلتزامWات
المتعاقد عليھا أو االلتزامات القانونية الناجمة عن العقود.
وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشDتكي إذا كانDت الزمDة
لتحريك الدعوى.
وتبت المحكمة في جميع األحوال داخل أجل أقصاه 90يوما من تDاريخ التبليDغ
القانوني لالستدعاء.
68
غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285ريخ 6ربيع األول 10) 1393أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل (1973ص 1066؛ وبالمادة الثانية
من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر
، (2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
69
أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
70
-غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207السالف الذكر.
39
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات