كان قد تم التنصّت على ا ّتصاالت سام سول بل يشير فقط إلى أنّ المفتش العام لم يجد أي مخالفات من جانب وكاالت
الدولة [الفقرة .]13
سنة 2015تضمنت إفادة خطية ،في إطار دعوى قضائيّة ال تشمل سام سول ،نصوص مكالمات جرت بين سول
والمدعي العام للدولة ممّا بيّن أن اتصاالت سول قد تم التنصّت عليها بالفعل سنة .2008نتيجة لذلك ،اتصل سام سول
بوكالة أمن الدولة لطلب تفاصيل بشأن عمليّة التنصّت ،لكن ورغم حصوله على معلومات عن تمديدين لإلذن بالتنصّت،
لم يتم إبالغه بأي شيء عن سبب أو قانونية اإلذن األصلي.
ا ّتجه سول ومركز امابهونجاني للصّحافة االستقصائيّة للمحكمة العليا لطلب اإلعالن بأنّ قانون تنظيم التنصّت على
االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها عدد 70لسنة 2002غير دستوريّ وأ ّنه " ال يو ّفر الضّمانات المالئمة لحماية
ّ
الحق في الخصوصيّة" [الفقرة .]15
ت ّم اعتماد قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها ليحل محل قانون حظر التنصّت والرصد
عدد 127لسنة 1992بسبب التطورات التكنولوجية ،وهو يشمل كا ّفة "المحادثات الشفوية والبريد اإللكتروني
واتصاالت الهاتف المحمول (بما في ذلك البيانات والنصوص والصور التي يتم إرسالها عبر خدمات البريد أو نظام
االتصاالت السلكية والالسلكيّة" [الفقرة .]7تمنع الما ّدة 2التنصّت على االتصاالت -ما لم يندرج التنصّت ضمن إحدى
العمليّات التي ينصّ عليها القانون .وال يمكن تقديم طلبات للمراقبة إال لمواجهة الجرائم الخطيرة؛ التهديدات للصحة
العامة أو السالمة العامة في البالد؛ األمن القومي أو المصالح االقتصادية الوطنية؛ أو الجريمة المنظمة واإلرهاب .توجّ ه
ّ
الطلبات إلى " قاض معيّن" يعيّنه وزير العدل ،عبر مطلب من طرف واحد ممّا يعني أ ّنه ال يمكن تقديم أي حجج مضا ّدة
ض ّد طلب الوكالة الحكوميّة.
تنص المادة 14من الدستور على أنه "لكل شخص الحق في الخصوصية الذي يشمل الحق في (أ) عدم تفتيش شخصه أو
منزله (ب) عدم تفتيش ممتلكاته (ت) عدم مصادرة ممتلكاته ،أو (ث) انتهاك خصوصية اتصاالته".
جادل مركز امابهونجاني للصّحافة االستقصائيّة أمام المحكمة العليا بأنّ قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير
المعلومات المتعلّقة بها لم ينص على أي نظام لإلشعار -حتى بعد المراقبة -إلبالغ الشخص الخاضع للمراقبة بأنه
خضع للمراقبة وهذا يعني أنّ ّ
الطرف المعني لن يعلم بالمراقبة وال يمكنه الطعن في قانونية ذلك اإلجراء .وباإلضافة إلى
ذلك ،جادل مركز امابهونجاني بأن تعيين القاضي بصفة أحاديّة من طرف وزير العدل لفترة غير مح ّددة وأنّ االستماع
إلى القضية من جانب واحد هما جانبان يجعالن من قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها