‫كان قد تم التنصّت على ا ّتصاالت سام سول بل يشير فقط إلى أنّ المفتش العام لم يجد أي مخالفات من جانب وكاالت‬ ‫الدولة [الفقرة ‪.]13‬‬ ‫سنة ‪ 2015‬تضمنت إفادة خطية‪ ،‬في إطار دعوى قضائيّة ال تشمل سام سول‪ ،‬نصوص مكالمات جرت بين سول‬ ‫والمدعي العام للدولة ممّا بيّن أن اتصاالت سول قد تم التنصّت عليها بالفعل سنة ‪ .2008‬نتيجة لذلك‪ ،‬اتصل سام سول‬ ‫بوكالة أمن الدولة لطلب تفاصيل بشأن عمليّة التنصّت‪ ،‬لكن ورغم حصوله على معلومات عن تمديدين لإلذن بالتنصّت‪،‬‬ ‫لم يتم إبالغه بأي شيء عن سبب أو قانونية اإلذن األصلي‪.‬‬ ‫ا ّتجه سول ومركز امابهونجاني للصّحافة االستقصائيّة للمحكمة العليا لطلب اإلعالن بأنّ قانون تنظيم التنصّت على‬ ‫االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها عدد ‪ 70‬لسنة ‪ 2002‬غير دستوريّ وأ ّنه " ال يو ّفر الضّمانات المالئمة لحماية‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الخصوصيّة" [الفقرة ‪.]15‬‬ ‫ت ّم اعتماد قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها ليحل محل قانون حظر التنصّت والرصد‬ ‫عدد ‪ 127‬لسنة ‪ 1992‬بسبب التطورات التكنولوجية‪ ،‬وهو يشمل كا ّفة "المحادثات الشفوية والبريد اإللكتروني‬ ‫واتصاالت الهاتف المحمول (بما في ذلك البيانات والنصوص والصور التي يتم إرسالها عبر خدمات البريد أو نظام‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكيّة" [الفقرة ‪ .]7‬تمنع الما ّدة ‪ 2‬التنصّت على االتصاالت ‪ -‬ما لم يندرج التنصّت ضمن إحدى‬ ‫العمليّات التي ينصّ عليها القانون‪ .‬وال يمكن تقديم طلبات للمراقبة إال لمواجهة الجرائم الخطيرة؛ التهديدات للصحة‬ ‫العامة أو السالمة العامة في البالد؛ األمن القومي أو المصالح االقتصادية الوطنية؛ أو الجريمة المنظمة واإلرهاب‪ .‬توجّ ه‬ ‫ّ‬ ‫الطلبات إلى " قاض معيّن" يعيّنه وزير العدل‪ ،‬عبر مطلب من طرف واحد ممّا يعني أ ّنه ال يمكن تقديم أي حجج مضا ّدة‬ ‫ض ّد طلب الوكالة الحكوميّة‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ 14‬من الدستور على أنه "لكل شخص الحق في الخصوصية الذي يشمل الحق في (أ) عدم تفتيش شخصه أو‬ ‫منزله (ب) عدم تفتيش ممتلكاته (ت) عدم مصادرة ممتلكاته‪ ،‬أو (ث) انتهاك خصوصية اتصاالته"‪.‬‬ ‫جادل مركز امابهونجاني للصّحافة االستقصائيّة أمام المحكمة العليا بأنّ قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير‬ ‫المعلومات المتعلّقة بها لم ينص على أي نظام لإلشعار ‪ -‬حتى بعد المراقبة ‪ -‬إلبالغ الشخص الخاضع للمراقبة بأنه‬ ‫خضع للمراقبة وهذا يعني أنّ ّ‬ ‫الطرف المعني لن يعلم بالمراقبة وال يمكنه الطعن في قانونية ذلك اإلجراء‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬جادل مركز امابهونجاني بأن تعيين القاضي بصفة أحاديّة من طرف وزير العدل لفترة غير مح ّددة وأنّ االستماع‬ ‫إلى القضية من جانب واحد هما جانبان يجعالن من قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها‬

اختر الفقرة المستهدفة3