‫قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته‬ ‫(‪13)23‬‬ ‫المادة‬ ‫أ‪ .‬دون اإلخالل بأي عقوبة أ د ورد النل عليها في أي تشريع رخر يعاقب بالحبس مةدة ال تقةل عةن‬ ‫أربعة أ هر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة رالف دينار أو بكلتةا هةاتين‬ ‫العقوبتين كل من ارتكب أيةا ً مةن امفعةال والتصةرفات المنصةوص عليهةا فةي المةادة (‪ )16‬مةن هةذا‬ ‫القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها ‪.‬‬ ‫‪ .‬مةةع مراعةةاة االتفاقيةةات الدوليةةة التةةي صةةادق عليهةةا المملكةةةو تسةةري أحكةةام الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه‬ ‫المةةادة علةةى الموظةةن العمةةومي غيةةر االردنةةي وعلةةى مةةوظفي المؤسسةةات الدوليةةة العموميةةة مةةع‬ ‫اإللزام برد االموال المتحصلة عن أفعال الفساد‪.‬‬ ‫ج‪.1.‬كةل عقةد أو اتفةاق أو منفعةة تةم الحصةول عليةه نتيجةة فعةل يشةكل فسةادا ً يكةون قةابالً ل بطةال أو‬ ‫الفسخ بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬کةةل امتي ةاز تةةم الحصةةول عليةةه نتيجةةة فعةةل يشةةکل فسةةادا ً يکةةون غيةةر نافةةذ بقةةرار مةةن المحكمةةة‬ ‫المختصةةة وعلةةى الجهةةات المختصةةة إلغةةاء قةةانون التصةةديه علةةى االمتيةةاز وفق ةا ً ل جةةراءات‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫‪ .3‬للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقةن العمةل‬ ‫بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينةة انةه تةم الحصةول عليةه نتيجةة‬ ‫فعل فساد وذلك الى حين الب في الدعوى‪.‬‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫أ‪ .‬تتولى الهيئةة تةوفير الحمايةة الالزمةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء فةي قضةايا الفسةاد‬ ‫واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم مةن اي اعتةداء او انتقةام او ترهيةب محتمةل مةن خةالل مةا‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلدالء بأقوالهم و هاداتهم من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة وبما يكفل سالمتهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬حمايتهم في اماکن عملهم وتحصينهم من اي تمييز أو سوء معاملة أو فصل تعسفي‪.‬‬ ‫‪ .5‬توفير أماكن إليوائهم عند الضرورة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل روري يضمن سالمتهم‪.‬‬ ‫‪ .‬يتم الب بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقا ً لما تفر ةه الظةروف المحيطةة بطةالبي الحمايةة‬ ‫و على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فر ها و‬ ‫ج‪ .‬تنظم جميةع اممةور المتعلقةة بتةوفير الحمايةة المطلوبةة للمبلغةين والشةهود والمخبةرين والخبةراء‬ ‫واقاربهم واال خاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية و‬ ‫د‪ .‬علةةى الةةرغم ممةةا ورد فةةي اي تشةةريع رخةةرو للةةرئيس صةةرف مسةةاعدات ماليةةة للمبلغةةين والشةةهود‬ ‫والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫‪13‬هكذا أصبح المادة (‪ )23‬بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات