‫القانون رقم ‪/ 62 /‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بىا ًء على أحكام الدستُر‬ ‫َعلى ما ألزّي مجلس الشعب فً جلستً المىعمدة بتارٌخ‬ ‫‪ٌ1434 /11 /10‬ـ‪ ،‬المُافك‬ ‫‪2013 /9/16‬م‬ ‫ٌُصدر ما ٌلً‪:‬‬ ‫المادة األَلى‪ :‬تُطّبَك أحكام لاوُن "حماٌة حمُق المؤلِف َالحمُق المجاَرة" المزفك‪.‬‬ ‫المادة الثاوٍة‪ٌُ :‬صدر َسٌز الثمافة المزارات َالتعلٍمات التىفٍذٌة لٍذا الماوُن‪ ،‬بعد التىسٍك مع َسٌز االتصاالت‬ ‫َالتماوة فٍما ٌتعلّك باعتماد المصىّفات المعلُماتٍة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪ٌُ :‬ىشز ٌذا الماوُن فً الجزٌدة الزسمٍة‪ٌَُ ،‬عمل بً بعد ستة أشٍز مه تارٌخ وشزي‪.‬‬ ‫دمشك فً‬ ‫‪ٌ 1434/11 /10‬جزي‪ ،‬المُافك لـ ‪ 2013/9 /16‬مٍالدي‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬

اختر الفقرة المستهدفة3