‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)965‬‬ ‫هيئة تنظيم االت�صاالت‬ ‫قــرار‬ ‫رقــم ‪2012/34‬‬ ‫ب�ش�أن �ضوابط تقدمي خدمة االت�صاالت ال�صوتية العامة‬ ‫با�ستخــدام تقنيــة ال�صــوت عبــر بروتوكـــول الإنرتنـــت‬ ‫ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2002/30‬‬ ‫و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ‪، 2008/144‬‬ ‫و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫تـقـــرر‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعمـل فـي �شـ�أن تقديـم خدمـة االت�صـاالت ال�صوتيـة عبـر بروتوكـ ــول الإنرتن ــت بال�ضــوابط‬ ‫املرفقة ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الثالـثــــة‬ ‫ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صدر فـي ‪ 18 :‬من ربيع الثاين ‪1433‬هـ‬ ‫املوافــــق ‪ 11 :‬من مـــــــــــــار�س ‪2012‬م‬ ‫‪-1-‬‬ ‫حممد بن حمد الرحمي‬ ‫رئـي ـ ـ ــ�س مـ ـ ـجـ ـل ـ ـ ــ�س الإدارة‬

اختر الفقرة المستهدفة3