المدة المحددة إلجابة الطلبات )1( -11.على المؤسسة العامة أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم أن تجيب على طلب
المعلومات في أقصر مدة ممكنة على أال تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب)6(]6[.
) (2اذا كان تقديم الطلب يحتوي على معلوات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته ،على المؤسسة العامة أن توفر المعلومة فورا
لمقدم الطلب على أال تجاوز يومين من تاريخ تسلم الطلب.
المعلومات المستثناة -12 .يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يأتي:
(أ) األسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر،
(ب) الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى،
(ج ) األسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة ،أو سياستها الخارجية والتي لم تمر عليها خمسون سنة،
(د ) المعلومات التي تتضمن تحليال أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها ،ويشمل ذلك المراسالت
والمعلومات المتبادلة بين الجهات المعنية في ذلك الشأن،
(هـ) المعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجالت األشخاص التعليمية أو الطبية أو السجالت الوظيفية أو الحسابات أو التحويالت
المصرفية أو األسرار المهنية والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو االقتصادية المتعلقة بإجراءات العطاءات أو
البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى اإلخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي
��تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين ألي شخص،
(و) المراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى،
(ز) المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في أي مفاوضات لم تكتمل،
(ح) التحقيقات التي تجريها األجهزة العدلية أو األجهزة األمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها ،وكذلك التحقيقات التي تقوم
بها السلطات المختصة للكـشف عـن المخالفات المالية والجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها،
(ط) أي معلومات تحصلت عليها المؤسسة العامة من مؤسسات أخرى بصورة خاصة وبثقة،
(ي) المعلومات التي تحوى أسرارا تجارية أو معلـومات لربما تؤدى ألضرار تجارية،
(ك) أي معلومات حدد لها تاريخ نشر في العام الجاري .
الفصل السادس
اإلجراءات التنفيذية )1( -13 .ألغـراض تنفيذ المفوض لمهامه فإنه يتمتع بالصالحـيات اآلتية:
(أ) الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القـانون بناء على طلبه،
(ب) حق الدخول إلى أي مؤسسة عامة والتفتيش في سجالتها و أوراقها وأي أوراق ثبوتية لها صلة بالمعلومات المطلوبة،
(ج) التحقيق مع أي موظف بغرض الوصول إلى المعلومات المطلوبة،
(د) التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف أو زور أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات