‫اجلريمة األصلية‪ :‬كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانني يف دولة الكويت‪ ،‬كام تشمل أي فعل‬ ‫يرتكب خارج دولة الكويت‪ ،‬إذا كان يشكل جريمة وف ًقا لقوانني الدولة التي ارتكب فيها‬ ‫ووف ًقا لقوانني دولة الكويت‪.‬‬ ‫متحصالت اجلريمة‪ :‬أية أموال تنشأ أو حتصل ‪ -‬بصورة مبارشة أو غري مبارشة ‪ -‬من ارتكاب جريمة‬ ‫أصلية‪ ،‬وتشمل ما تدره هذه األموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر‪ ،‬سواء بقيت‬ ‫عىل حاهلا أو حتويلها كلها أو بعضها إىل أموال أخرى‪.‬‬ ‫األدوات‪ :‬كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من األشكال ‪ -‬كل ًّيا أو جزئ ًّيا ‪ -‬يف‬ ‫ارتكاب جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم األصلية‪.‬‬ ‫العمل اإلرهايب‪ :‬كل فعل أو رشوع يف ارتكابه بدولة الكويت أو يف أي مكان آخر ارتكب يف احلاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫  ‪.‬أإذا كان الفعل هبدف قتل شخص مدين أو أو أي شخص آخر‪ ،‬أو إصابته بجروح بدنية‬ ‫جسيمة عندما يكون هذا الشخص غري مشرتك يف أعامل عدائية يف حالة نشوب نزاع‬ ‫مسلح‪ ،‬ويكون غرض هذا العمل ترويع مجاعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية‬ ‫عىل القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به‪.‬‬ ‫ ‪.‬بإذا كان الفعل يشكل جريمة وف ًقا للتعاريف املنصوص عليها يف االتفاقيات أو‬ ‫الربوتوكوالت الدولية التالية‪:‬‬ ‫‪1. 1‬اتفاقية قمع االستيالء غري املرشوع عىل الطائرات (‪ )1970‬املوافق عليها باملرسوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪.1979‬‬ ‫‪2. 2‬اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين (‪)1975‬‬ ‫املوافق عليها باملرسوم بقانون رقم (‪ )62‬لسنة ‪.1979‬‬ ‫‪3. 3‬اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني بحامية دولية بمن فيهم‬ ‫املوظفون الدبلوماسيون‪ ،‬واملعاقبة عليها (‪ )1973‬املوافق عليها باملرسوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )72‬لسنة ‪.1988‬‬ ‫‪4. 4‬االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن (‪ )1971‬املوافق عليها باملرسوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )73‬لسنة ‪.1988‬‬ ‫‪5. 5‬الربوتوكول ام��تعلق بقمع أعامل العنف غري املرشوعة يف املطارات التي ختدم الطريان‬ ‫املدين الدويل املوافق عليه باملرسوم بقانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 1988‬املكمل التفاقية‬ ‫قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين (‪ )1988‬املوافق‬ ‫عليه بالقانون رقم (‪ )6‬لسنة ‪.1994‬‬ ‫‪6. 6‬اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية (‪)1988‬‬ ‫املوافق عليها بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪.2003‬‬ ‫‪7. 7‬الربوتوكول املتعلق بقمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة‬ ‫املوجودة عىل اجلرف القاري (‪ )1988‬املوافق عليها بالقانون رقم (‪ )16‬لسنة‬ ‫‪.2003‬‬ ‫‪8. 8‬االتفاقية الدولية للحامية املادية للمواد النووية (‪ )1980‬املوافق عليها بالقانون رقم‬ ‫(‪ )12‬لسنة ‪.2004‬‬ ‫‪9. 9‬االتفاقية الدولية لقمع اهلجامت اإلرهابية بالقنابل (‪ )1977‬املوافق عليها بالقانون‬ ‫رقم (‪ )27‬لسنة ‪.2004‬‬ ‫‪10.10‬أي اتفاقية دولية أخرى‪ ،‬أو بروتوكول دويل آخر‪ ،‬يتعلق باإلرهاب أو متويله‬ ‫صادقت عليه دولة الكويت وتم نرش قانوهنا يف اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3