اجلريدة الر�سمية العدد ()950
وفـي حالة ت�أخر امل�صرح له فـي جتديد الت�صريح مدة تتجاوز (� )60ستني يوما من تاريخ
انتهاء مدة الت�صريح تفر�ض عليه غرامة قدرها ( )%10من ر�سم التجديد عن كل �شهر
ت�أخري ،ويعترب اجلزء من ال�شهر �شهرا كامال ،ف�إذا ا�ستمر الت�أخري ملدة تتجاوز (� )6ستة
�أ�شهر يلغى الت�صريح .
املـــادة ( ) 6
يحق للم�صــرح له ا�سرتداد مبلــغ ال�ضم ــان املن�صو�ص عليه فـي البند ( )11من املادة ( )1فـي
حالة �إلغاء الت�صريح �أو انتهاء مدته ،واليحق له اال�سرتداد �إذا كان �إلغاء الت�صريح ب�سبب
خمالفة قانون تنظيم االت�صاالت والئحته التنفيذية �أو �أية قرارات منفذة لهما .
املـــادة ( ) 7
يحظر على امل�صرح له تغيري موقع تقدمي اخلدمة �إال بعد �أخذ موافقة الهيئة ،و�سداد
ر�سم معاينة املوقع املن�صو�ص عليه فـي البند ( )10من املادة (. )1
املـــادة ( ) 8
يلتزم امل�صرح له فـي حالة تغيري ملكية موقع تقدمي اخلدمة �أو �إغالقه ب�إخطار الهيئة
كتابيا ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ التغيري �أو الإغالق .
املـــادة ( ) 9
تطبق هذه ال�شروط والإجراءات على كل طلب يتقدم به امل�صرح له للح�صول على ت�صريح
تقدمي خدمة النفاذ �إىل �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) فـي الأماكن العامة لتقدمي
اخلدمة فـي �أي فرع تابع له .
-4-