ويحجر كل إفشاء شفوي أو كتابي أو تداول خارج إطار
المهام الفنية الضيقة لهذه اﻷحداث والمعلومات أو إحالتها للغير
أو إتاحتها لمن ﻻ صفة له.
يبقى المكلف بتنفيذ اﻷذون القضائية أو الذي تتم اﻻستعانة به
ملزما بعدم إفشاء السر المهني سواء عند مباشرته لمهامه
أو حتى بعد انقضاء مهامه بأي صورة كانت ،وﻻ يمكن له أن يعفى
من واجب عدم إفشاء السر المهني أو أن يرفع عنه التحجير إﻻ
بإذن قضائي.
القسم الثالث
في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون اﻻعتراض والنفاذ
الفصل 8ـ يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا
المرسوم كل في حدود اختصاصه:
ـ وكﻼء الجمهورية ومساعدوهم.
ـ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3و 4من
الفصل 10من مجلة اﻹجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية
العسكرية المنصوص عليهم بالعددين 3و 4من الفصل 16من
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ـ اﻷعوان الراجعون بالنظر للوزارة المكلّفة باﻻتصاﻻت ،الذين
منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة الﻼزمة للبحث في بعض
الجرائم أو تحرير التقارير فيها.
الفصل 9ـ لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري
الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا:
ـ بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخزنة بنظام أو حامل
معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصاﻻت أو بمستعمليها أو غيرها
من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
الفصل 10ـ في الحاﻻت التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن
اللجوء إلى اعتراض اتصاﻻت ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي
معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ،كما يمكن في نفس
تلك الحاﻻت ،وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية
المكلف بمعاينة الجرائم ،اللجوء إلى اعتراض اتصاﻻت ذوي
الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي
التحقيق.
يشمل اعتراض اﻻتصاﻻت الحصول على بيانات المرور
والتنصت أو اﻻطﻼع على محتوى اﻻتصاﻻت وكذلك نسخها
أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة واﻻستعانة في
ذلك ،عند اﻻقتضاء ،بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة
التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع
الخدمة ومصدر اﻻتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر
عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.
الفصل 11ـ يتعين على مزودي خدمات اﻻتصال في إطار
التزاماتهم المتعلقة بتوفير متطلبات اﻷمن العام والدفاع الوطني
ومقتضيات السلطة القضائية اﻻستجابة لطلبات المصالح المكلفة
بتلقي وتنفيذ اﻷذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات
المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصاﻻت أو اعتراض
اﻻتصاﻻت المرتبطة بإنجاز مهامها.
تتولى الجهة المكلفة بتنفيذ اﻷذون القضائية تحرير محضر في
عمليات النفاذ أو الجمع أو اﻻعتراض أو المعالجة التي أنجزتها
يتضمن وجوبا البيانات التالية:
ـ نص اﻹذن الذي كلفت بتنفيذه،
ـ الجهة التي أذنت بالمعالجة الفنية،
ـ بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي
بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على
كشف الحقيقة .وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا
أو تعذّر إجراؤه ،تُنسخ البيانات التي لها عﻼقة بالجريمة والبيانات
التي تُؤمن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن
صحة وسﻼمة محتواها.
ـ بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصاﻻت باستعمال
الوسائل الفنية المناسبة.
كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو باﻻستعانة بمن يرونه من أهل
الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد
الحصول على البيانات المخزنة التي من شأنها أن تساعد على
كشف الحقيقة.
فـي جـمع اﻷدلّـة اﻹلكترونية
تتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة
الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم
المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع
حواملها المتعلقة بالوزارتين كل حسب مجاله.
الفصل 12ـ يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ اﻷذون القضائية
مسك سجلّ داخلي ممضى ومرقّم يتضمن هويات اﻷعوان
الراجعين لها بالنظر المتدخلين في عمليات النفاذ والجمع
واﻻعتراض والمعالجة وصفاتهم وإمضاءاتهم حالة بحالة.
صفحــة 2950
ـ الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ اﻹذن ونوع المساعدة
التي تلقتها من مزودي الخدمات،
ـ التدابير الفنية التي تم اتخاذها لحفظ البيانات التي تم جمعها
وتأمين صحتها وسﻼمتها في كافة المراحل،
ـ تاريخ وساعة بداية العمليات ونهايتها.
ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ ،أو الجمع أو اﻻعتراض،
أو المعالجة وكذلك البرمجيات والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن
حفظها واستغﻼلها دون التأثير على صحتها وسﻼمتها.
القسم الرابع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16سبتمبر 2022
عـــدد 103