‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1429‬‬ ‫ ب�إ�ص ــدار ال�ضوابـ ــط والإج ــراءات الالزم ــة ملعاجلة البيانات ال�شخ�صيــة والتحق ــق‬‫من التزام املتحكم واملعالج بها‪.‬‬ ‫ جتلقي البالغات وال�شكاوى التي يودعها �أ�صحاب البيانات ال�شخ�صية‪ ،‬والبت فـيها‪،‬‬‫خالل املدة التي حتددها الالئحة‪.‬‬ ‫ ‪ -‬دالتعاون مع اجلهات املخت�صة بحماية البيانات ال�شخ�صية فـي الدول الأخرى‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬تقديـ ــم امل�ش ــورة والدعم والتن�سيـ ــق مع وح ــدات اجلهاز الإداري للدولــة وغريهـا‬ ‫من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة فـي �أي م�س�ألة تتعلق بحماية البيانات ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إ�صدار و�إلغاء تراخي�ص مزودي اخلدمة الذين يعهد �إليهم درا�سة وتقييم التزام‬ ‫املتحكم واملعالج ب�أحكام هذا القانون‪ ،‬وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬إعـ ــداد من ــاذج ا�سرت�شاديـ ــة لأغــرا�ض تطبيق �أحك ــام هذا القانــون‪ ،‬كلمــا اقت�ضــى‬ ‫الأمر ذلك‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬إع ـ ــداد تقاريـ ــر دوريـ ــة ع ــن ن�شاطهـ ــا فـ ــي جم ــال حماي ــة البيان ــات ال�شخ�صي ــة‪،‬‬ ‫ون�شره ــا فـي موقعه ــا الإلكرتون ــي‪.‬‬ ‫ط ‪� -‬إعـ ــداد �سج ــل يقيـ ــد فـي ــه املتحكمـ ــون واملعاجلـ ــون امل�ستوف ــون ال�ش ــروط املقـ ــررة‪،‬‬ ‫وذلك علــى النحــو الــذي حتـدده الالئحــة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫تتخذ الوزارة فـي �سبيل حماية حقوق �أ�صحاب البيانات ال�شخ�صية �أيا من الإجراءات الآتية‪:‬‬ ‫ ‪ -‬أ �إنذار املتحكم �أو املعالج‪ ،‬باملخالفة التي تقع منه لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ بالأمر بت�صحيح وحمو البيانات ال�شخ�صية التي متت معاجلتها باملخالفة لأحكام‬‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ جوقف معاجلة البيانات ال�شخ�صية ب�شكل م�ؤقت‪� ،‬أو دائم‪.‬‬‫ ‪ -‬دوقف حتويل البيانات ال�شخ�صية �إلى دولة �أخرى‪� ،‬أو منظمة دولية‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬أي �إجراء �آخر تراه الوزارة �ضروريا حلماية البيانات ال�شخ�صية‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3