‫املـــادة ( ‪ : ) 4‬يجــوز للمنتفـع ‪ ،‬ل�ضمان حماية �سرية وخ�صو�صية بياناته ‪� ،‬إتخاذ ما ي�أتى ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬النفاذ �إىل تلك البيانات من خالل الدليل �أو املوقع الإلكرتونى وطلب‬ ‫تعديلها �أو �إلغائها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬التظلم لدى الهيئة فى حالة خمالفة املرخ�ص له لهذه ال�ضوابط ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 5‬يحظر على املرخ�ص له القيام مبا ي�أتى ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ت�أجري �أو بيع بيانات املنتفع لأى �شخ�ص �أو جهة لي�ست لهم عالقة‬ ‫بتوفري اخلدمات املطلوبة من قبل املنتفع ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أن يطلب من املنتفع توفري بيانات لي�س لها عالقة بتوفري اخلدمات ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الإحتفاظ ببيانات املنتفع ملدة تزيد على ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إنتهاء‬ ‫العقد املربم معه ‪ ،‬وذلك مع عدم الإخالل ب�أية �إلتزامات على املرخ�ص‬ ‫له مبوجب الرتخي�ص املمنوح له ‪ ،‬على �أن يتم حفظ تلك البيانات‬ ‫ بعد �إنتهاء املدة املذكورة ‪ -‬فى قواعد بيانات ال ميكن للمرخ�ص له‬‫النفاذ �إليها ‪ ،‬وتقوم الهيئة بتحديد اجلهة التى ميكن لها النفاذ �إىل‬ ‫تلك البيانات ‪.‬‬ ‫وللهيئة املوافقة على متديد تلك املدة �إذا ما ر�أت �أن طلب املرخ�ص له‬ ‫يقوم على �أ�سباب مقبولة ‪ ،‬على �أن يتم �إخطار املنتفع بذلك ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تبادل بيانات املنتفع ‪ ،‬عرب احلدود ‪ ،‬مع �أى فرد �أو م�ؤ�س�سة �أو �شركة‬ ‫تابعة للمرخ�ص له �أو مع الغري ممن يتاح لهم الو�صول �إىل تلك‬ ‫البيانات فى دولة �أخرى بغر�ض توفري خدمات الإت�صاالت املطلوبة‬ ‫من قبل املنتفع ‪� ،‬إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ‪.‬‬ ‫ويجب على الهيئة �أن ترد على املرخ�ص له �سواء بالرف�ض �أو بالقبول‬ ‫خالل ت�سعني يوما من تاريخ ت�سلمها الطلب ‪ ،‬ويجب �أن يكون قرارها‬ ‫بالرف�ض م�سببا ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 6‬مـع عـدم الإخـالل بحـق املنتفـع فى طـلـب احل�صـول على التعويـ�ض ‪ ،‬يكون‬ ‫املرخ�ص له م�س�ؤوال عن �أعمال �أو �إنتهاكات امل�ؤ�س�سات وال�شركات التابعة له‬ ‫والغري ممن يتبادل معهم بيانات املنتفع وفقا لأحكام هذه ال�ضوابط ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)901‬‬ ‫‪-3-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات