أساسها اإلذن بالتنصّت الجماعي؛ (ّ )2
الظروف التي يجوز فيها التنصّت على ا ّتصاالت األفراد؛ ( )3االجراء الواجب
ا ّتباعه لمنح االذن؛ ( )4اإلجراءات الواجب اتباعها الختيار البيانات التي يت ّم اعتراضها وفحصها واستخدامها؛ ()5
االحتياطات الواجب اتخاذها عند تسليم البيانات إلى أطراف أخرى؛ ( )6القيود المفروضة على مدة التنصّت وتخزين
البيانات المعترضة والظروف التي يجب فيها محو تلك البيانات و إتالفها؛ ( )7إجراءات وطرق إشراف سلطة مستقلة
على االمتثال للضمانات المذكورة أعاله و الصّالحيّات المخوّ لة لها في حاالت عدم االمتثال؛ ( )8إجراءات االستعراض
المستقل بأثر رجعي لهذا االمتثال والصالحيات المخولة للهيئة المختصة في معالجة حاالت عدم االمتثال"[ .الفقرة ]361
على ضوء ما سبق ،اشارت الدائرة إلى أن قدرة الدول على تنفيذ نظام تنصّت جماعي تقع من حيث المبدأ ضمن هامش
تقديرها عمال باالتفاقية والسوابق القضائية بشأن هذه المسألة .وعليه ،حللت الدائرة الكبرى كيفية تداخل نظام التنصّت
الجماعي مع المادة 8من االتفاقية ،وال سيما عند استنفاد كل مرحلة من مراحل عملية التنصّت الجماعي .ساعد هذا
التحليل الدائرة الكبرى على فهم أن التداخل في المادة 8من االتفاقية يزداد مع استنفاد كل مرحلة من المراحل األربع.
المراحل األربع هي ال ّتالية( ":أ) اعتراض االتصاالت وبيانات االتصاالت ذات الصلة واالحتفاظ بها في البداية (أي
بيانات الحركة التي تخص االتصاالت المعترضة)؛ (ب) تطبيق محددات مضبوطة على االتصاالت المحتفظ بها /بيانات
االتصاالت ذات الصلة؛ (ت) فحص االتصاالت المختارة /بيانات االتصاالت ذات الصلة من قبل المحللين؛ و (ث)
االحتفاظ الالحق بالبيانات واستخدام "المنتج النهائي" ،بما في ذلك تقاسم البيانات مع أطراف ثالثة" [الفقرة ]325
في حين أقرّ ت الدائرة الكبرى " باألهمية الحيويّة للتنصّت الجماعي بال ّنسبة لل ّدول المو ّقعة على االتفاقية في تحديد
التهديدات ألمنها الوطني" ،فقد حددت ثالثة مجاالت مثيرة للقلق تتعلق بتنفيذ المادة )4( 8من قانون تنظيم سلطات
ال ّتحقيق :أوال ،عدم وجود إذن وإشراف مستق ّل على العملية ،وال سيما "عدم إخضاع المح ّددات الم ّتصلة بشخص ما إلذن
داخلي مسبق"؛ ثانيا ،عدم تضمين أي فئة من المح ّددات المستخدمة في عمليّات البحث في طلبات الحصول على أمر
قضائي و عدم الموافقة عليها قبل استعمالها؛ و ثالثا ،عدم وجود أي ضمانات كافية تنطبق على البحث و فحص بيانات
االتصاالت ذات الصلة [الفقرتان .]225-224أقرّ ت الدائرة الكبرى أيضا بصعوبة تقييم برامج التنصّت الجماعي
ألغراض "المراقبة التي ال تستهدف األفراد مباشرة ممّا يم ّكنها من نطاق واسع ،داخل وخارج اراضي الدولة التي تقوم
بالتنصّت .ولذلك تكتسي الضمانات أهميّة بالغة رغم صعوبة تحقيقها " [الفقرة .]322
وفي هذا ال��دد ،قضت الدائرة الكبرى بأن نقاط الضعف المبيّنة جعلت من المستحيل على المملكة المتحدة الوفاء
بالتزاماتها بموجب المادة 8من االتفاقية ،وال سيما تقنين "الضمانات الدنيا الستة" المشار إليها أعاله .ومن ثم ،وعلى
الرغم من التوضيحات التي قدمها المفوض المعني بالتنصت على االتصاالت وسبل االنتصاف القضائية التي تو ّفرها