ال تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محالت يمارس فيها عمل أو نشاط
ليلي بصفة معتادة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة االستعجال
القصوى أو إذا كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو م��اينتها بصفة
استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا ً أو بعد التاسعة ليالً بإذن كتابي من النيابة العامة.
79
14
ال يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات االقتناع دون موافقة صريحة
من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني باألمر ،فإن كان ال يعرف الكتابة
يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله.
تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59و 60و 62و.63
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله
عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها ،فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة
األولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة
امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.
102
15
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية ،فإنه
يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات المحددة في المادة 62شريطة أن يقوم به
شخصيا ً وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية ،فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة االستعجال القصوى
وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا ً أو ضابطا ً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية إلجراء التفتيش
خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
108
16
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها
أو أخذ نسخ منها أو حجزها.
- 14أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 79أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر.
- 15تممت أحكام المادة 102أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة اإلرهاب،
سالف الذكر.
- 16تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 108أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق
بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
13