‫ال تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محالت يمارس فيها عمل أو نشاط‬ ‫ليلي بصفة معتادة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة االستعجال‬ ‫القصوى أو إذا كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو م��اينتها بصفة‬ ‫استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا ً أو بعد التاسعة ليالً بإذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ال يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات االقتناع دون موافقة صريحة‬ ‫من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله‪.‬‬ ‫تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني باألمر‪ ،‬فإن كان ال يعرف الكتابة‬ ‫يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله‪.‬‬ ‫تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد ‪ 59‬و‪ 60‬و‪ 62‬و‪.63‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله‬ ‫عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها‪ ،‬فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة‬ ‫امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪15‬‬ ‫إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية‪ ،‬فإنه‬ ‫يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات المحددة في المادة ‪ 62‬شريطة أن يقوم به‬ ‫شخصيا ً وبحضور ممثل النيابة العامة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪ ،‬فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة االستعجال القصوى‬ ‫وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا ً أو ضابطا ً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية إلجراء التفتيش‬ ‫خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪16‬‬ ‫يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها‬ ‫أو أخذ نسخ منها أو حجزها‪.‬‬ ‫‪ - 14‬أضيفت الفقرة الرابعة من المادة ‪ 79‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 15‬تممت أحكام المادة ‪ 102‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪،‬‬ ‫سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 16‬تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة ‪ 108‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق‬ ‫بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3