غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث
الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.
المادة التاسعة
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من
الكتاب األول من القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا
القانون بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
تتمم كما يلي أحكام المادة 49من القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255بتاريخ 25ن رجب 3( 1423اكتوبر :)2002
المادة 49
22
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ
محكمة االستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط
وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة
17أعاله.
وله أثناء ممارسة مهامه ،الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما من
اإلجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات
وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من
إجراءات ،إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة ،أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً
التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء
القبض.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة
وعلى محكمة االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
-22تم تتميم أحكام المادة 49أعاله ،بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 86.14القاضي بتغيير وتتميم بعض
أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،السالف الذكر.
21