الفصل 40
8
يجوز للمحاكم ،في الحاالت التي يحددها القانون ،إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم
المحكوم عليه ،لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ،من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق
الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل .26
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة
جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 70
9
إذا تبين من األحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسالمة الدولة له نشاط عادي
فيه خطر على النظام االجتماعي ،جاز للمحكمة ،التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك
الجريمة ،أن تعين له مكانا لإلقامة أو دائرة محصورة ال يجوز له االبتعاد عنها بدون رخصة،
طوال المدة التي يحددها الحكم على أن ال تتجاوز خمس سنوات .وتبتدئ مدة اإلجبار على
اإلقامة من يوم انتهاء العقوبة األصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية ،فيجوز للمحكمة تعيين مكان اإلقامة المذكور
في الفقرة األولى أعاله .وال يجوز االبتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم
على أن ال تتجاوز 10سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد اإلقامة إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى
مراقبة اإلقامة المحددة .ويسوغ لها ،إذا اقتضى الحال ،أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة
للتنقل داخل القطر.
الفصل 72
10
يجوز دا ئما الحكم بالمنع من اإلقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون
جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة ،فال يجوز الحكم بالمنع من اإلقامة إال
إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال ،فإن المنع من اإلقامة ال يطبق إال إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر
بالعقوبة األصلية.
- 8تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة اإلرهاب،
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140بتاريخ 26من ربيع األول 28( 1424ماي )2003؛ الجريدة الرسمية عدد
5112بتاريخ 27من ربيع األول 29( 1424ماي ،)2003ص .1755
- 9أضيفت الفقرة الثانية من الفصل 70بمقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم 03.03المتعلق
بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
- 10أضيفت الفقرة الرابعة من الفصل 72بمقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم 03.03المتعلق
بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
10