‫‪ - 2‬كـل مـن نظـم أو استعمل أية وسيلة من وسـائل االتصـال السلكي أو الالسلكي أو ما إليها‬ ‫بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البالد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير‬ ‫أغراض التجسس‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 174‬‬ ‫إذاعة أسرار الدفاع ( )‬ ‫يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت‬ ‫أس ار اًر تتعلق بالدفاع عن البالد أو ما هو في حكمها‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفًا عموميًا أو ذا صفة نيابية عامة أو موفدًا في‬ ‫مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ألحقت الجريمة ضر ًار باالستعدادات الحربية للدفاع‬ ‫عن البالد‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 175‬‬ ‫إثارة روح الهزيمة السياسية‬ ‫يعـاقب بالعقوبات المنصـوص عليـها في المادة ‪ 143‬كل من أذاع عمداً أخبا ًار أو بيانات أو‬ ‫إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة‪ ،‬وكان‬ ‫من شأن ذلك كله إلحاق الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد أو إلقاء الرعب بين‬ ‫الناس أو إضعاف الجلد في األمة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 176‬‬ ‫إثارة روح الهزيمة العسكرية( )‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات