( مادة ) 229
مكررة ( ب )
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه
ألداء عمل من األعمال المكلف بها أو االمتناع عنه يعاقب بالحبس.
( مادة ) 229
مكررة ( ج ) ( )
مع عدم اإلخالل بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند ( ) 3من المادة ( ) 13يعد أيضاً
في حكم الموظف العمومي :
أ ) رؤسا ء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة
أخرى.
ب ) رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.
ج ) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات
والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.
( مادة ) 231
إختالس األموال العامة والخاصة ( )
يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال
منقول من أموال اإلدارة العامة أو األفراد واختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.
( مادة ) 231
ابتزاز األموال ( )
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات