‫تطبق أحكام المادة السابقة أيضًا إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير‪،‬‬ ‫وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أسباب اإلباحة‬ ‫( مادة ‪) 69‬‬ ‫ممارسة الحق أو القيام بواجب‬ ‫ال عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر‬ ‫من السلطة العمومية‪ ،‬واذا وقعت جريمة تنفيذًا ألمر تلك‬ ‫السلطة كان مسئوالً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه األمر‪ ،‬ويكون منفذ األمر‬ ‫مسئوالً أيضًا ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أم ًار مشروعاً‪.‬‬ ‫وال عقاب على من ينفذ أم ًار غير مشروع إذا منعته القوانين منعًا باتًا من الجدال في مشروعيته‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 71‬‬ ‫الدفاع المشروع‬ ‫ال عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي‪ .‬ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب‬ ‫كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع أض ار اًر به أو بغيره وليس لهذا‬ ‫الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى االحتماء برجال السلطة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 71‬‬ ‫مكررا أ ( )‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات