– 3العنف ضد األشياء :هو انتـزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هالكه أو تلفه أو تحويله
أو تغيير وجه استعماله.
– 3الموظف العمومي :هو كل من أنيطت به مهمـة عـامة في خدمة الحكومة أو الواليات أو
الهيئات العامة األخرى سواء كان موظفًا أو مستخدماً ،دائما أو مؤقتًا براتب أو بدونه ،ويدخل في
ذلك محررو العقود واألعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود
أثناء قيامهم بواجباتهم.
الباب الثاني
في العقوبات
الفصل األول
أنواع العقوبات
( مادة ) 17
أنواع العقوبات
العقوبات نوعان :أصلية وتبعية :
العقوبات األصلية هي :
- – 1اإلعدام.
– 2السجن المؤبد. – 3-السجن.
– -3الحبس.
– 3الغرام��.العقوبات التبعية هي :
– 1الحرمان من الحقوق المدنية. – 2الحرمان من مزاولة المهن أو األعمال الفنية. – 3فقدان األهلية القانونية. – 3-نشر الحكم باإلدانة.
( مادة ) 18
فرض العقوبات األصلية والتبعية
ينطق القاضي بالعقوبات األصلية عند اإلدانة ،وأما العقوبات التبعية فتتبع اإلدانة بحكم القانون
وال داعي للنطق بها إال في األحوال التي ينص عليها القانون.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات