‫واذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا األخير‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 139‬‬ ‫التثبت من الخطورة‬ ‫يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة‪.‬‬ ‫على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة‪ ،‬ولو كانت مفترضة قانوناً‪ ،‬وذلك في‬ ‫الحالتين التاليتين ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور‬‫في األحوال التي تنص عليها المادة ‪.130‬‬ ‫‪- – 2‬بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر األحوال األخرى‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 141‬‬ ‫قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية‬ ‫يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر باإلدانة أو البراءة‪.‬‬ ‫ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي اإلشراف في األحوال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬في حالة صدور حكم باإلدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ‬ ‫العقوبة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة االجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير‬ ‫الوقائي مدة تعادل الحد األدنى المقرر له‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 141‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات