‫برنامج الحماية‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يتمتع المبلّغ بالحماية من وقت تقديم البالغ ‪ ،‬وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر األشخاص وثيقي الصلة به ع د االقتضاء ‪.‬‬ ‫تشمل حماية المبلّغ ما يلي ‪:‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫‪ -1‬توفير الحماية الشخصية للمبلّغ ‪ :‬وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجود ‪ ،‬وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة‬ ‫جديد إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ -2‬توفير الحماية اإلدارية والوظيفية للمبلّغ‪ :‬وذلك بم ع اتخاذ أي إجراء إداري ضد وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه‬ ‫ومزايا خالل الفترة التي تقررها الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬توفير الحماية القانونية للمبلّغ ‪ :‬وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البالغ الشرط المبين في‬ ‫المادة (‪ )38‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة الت فيذية وسائل وإجراءات الحماية األخرى وأنواعها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫تحدد الالئحة الت فيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلّغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية‬ ‫والمع وية واإلدارية له وبما يضمن سالمته ‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫تلتزم الدولة بتعويض المبلّغ أو ورثته عما يلحق به من أضرار مادية أو مع وية نتيجة تقديمه البالغ مستوفيا الشروط المبي ة في‬ ‫المادة (‪ )38‬من هذا القانون ‪ ،‬وتحدد الالئحة الت فيذية الحوافز المادية والمع وية التي يجوز م حها للمبلّغ وشروط الم ح ‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫يُعفى من العقاب كل من بادر من الج اة بابالغ الهيئة أو ال يابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق ج ائي الرتكاب إحدى‬ ‫الجرائم الم صوص عليها في المادة (‪ )22‬من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في ت فيذها ‪ ،‬ويجوز للمحكمة االعفاء‬ ‫من العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني ‪ -‬في أث اء التحقيق ‪ -‬السلطات من‬ ‫القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في‬ ‫ال وع والخطورة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س وات وبغرامة ال تقل عن ألفي دي ار و��ل تزيد على عشرة آالف دي ار أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 26‬و‪ )29‬من هذا القانون‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات