‫العدد‪ - 3186 :‬الخميس ‪ 4‬ديسمبر ‪2014‬‬ ‫مر�سوم بقانون رقم (‪ )68‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ ،2002‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬املعدل‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪،2013‬‬ ‫وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫ر�سمنا بالقانون الآتي‪:‬‬ ‫املادة الأولى‬ ‫�ستبدل بن�صو�ص املواد (‪ )8‬و(‪ )15‬و(‪ )26‬و(‪ )27‬و(‪ )28‬من القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة‬ ‫ُي َ‬ ‫‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬الن�صو�ص الآتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال يقل عن �سبع �سنوات‪ ،‬كل من درب �شخ�ص ًا �أو �أكرث‬ ‫على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة‬ ‫ال�ستعمالها‪ ،‬بق�صد اال�ستعانة به يف ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعاقب بال�سجن الذي ال يقل عن خم�س �سنوات كل من تدرب على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة‬ ‫�أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها‪ ،‬بــق�صد ارتكاب �أي من‬ ‫اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل مواطن ارتكب يف اخلارج‬ ‫�أعمال عنف جماعية �أو عمليات قتالية غري موجهة �إلى اململكة �أو �شارك فيها ب�أي �صورة كانت‪.‬‬ ‫مادة (‪:)15‬‬ ‫يعاقب بال�سجن كل من تعدى على �أحد القائمني على تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو قاومه‬ ‫بـالقوة �أو العنف �أو التهديد �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3