‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫ُت عرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا منذ انتهاء هذه‬ ‫السنة ويتم قطع الحساب بقانون‪ ،‬ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬السلطة التنفيذية‬ ‫‪ .1‬رئيس الجمهورية‬ ‫اسم ‪ /‬هيكلية السلطة التنفيذية‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫ُي مارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا‬ ‫في الدستـور‪.‬‬ ‫شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة‬ ‫الحد الأدني لسن رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي‪:‬‬ ‫‪1.‬أن يكون متمًا الأربعين عامًا من عمره‪.‬‬ ‫‪2.‬أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة‪ ،‬من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية‬ ‫بالولادة‪.‬‬ ‫‪3.‬أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية‪ ،‬وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪4.‬أن لا يكون متزوجًا من غير سورية‪.‬‬ ‫‪5.‬أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند‬ ‫تقديم طلب الترشيح‪.‬‬ ‫اختيار رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي‪:‬‬ ‫جدولة الانتخابات‬ ‫‪1.‬يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل‬ ‫عن ستين يومًا ولا تزيد عن تسعين يومًا‪.‬‬ ‫‪2.‬يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويسجل في سجل خاص‪ ،‬وذلك خلال مدة عشرة‬ ‫أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس‪.‬‬ ‫‪3.‬لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلًا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين‬ ‫عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب‪ ،‬ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫‪4.‬يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة‬ ‫المحددة لتسجيلها‪.‬‬ ‫‪5.‬إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة‪ ،‬يتوجب على رئيس‬ ‫مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجددًا وفق الشروط ذاتها‪.‬‬ ‫اختيار رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫‪ُ1.‬ي نتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة‪.‬‬ ‫‪ُ2.‬ي عد فائزًا بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في‬ ‫الانتخابات‪ ،‬وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين‬ ‫المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم‪.‬‬ ‫‪ُ3.‬ت علن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫‪1.‬إذا ُح ًّل مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية‬ ‫القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده‪ ،‬على أن ينتخب الرئيس‬ ‫الجديد خلال تسعين يومًا تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس‪.‬‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات