constituteproject.org
تم إنشاء ملف PDF: 27فبراير 13:16 ,2023
المادة 82
ُت عرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا منذ انتهاء هذه
السنة ويتم قطع الحساب بقانون ،ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني .السلطة التنفيذية
.1رئيس الجمهورية
اسم /هيكلية السلطة التنفيذية
المادة 83
ُي مارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا
في الدستـور.
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
الحد الأدني لسن رئيس الدولة
المادة 84
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1.أن يكون متمًا الأربعين عامًا من عمره.
2.أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة ،من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية
بالولادة.
3.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ،وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4.أن لا يكون متزوجًا من غير سورية.
5.أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند
تقديم طلب الترشيح.
اختيار رئيس الدولة
المادة 85
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
جدولة الانتخابات
1.يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل
عن ستين يومًا ولا تزيد عن تسعين يومًا.
2.يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا ،ويسجل في سجل خاص ،وذلك خلال مدة عشرة
أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3.لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلًا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين
عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ،ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح
واحد.
4.يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا ،ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة
المحددة لتسجيلها.
5.إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة ،يتوجب على رئيس
مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجددًا وفق الشروط ذاتها.
اختيار رئيس الدولة
المادة 86
ُ1.ي نتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
ُ2.ي عد فائزًا بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في
الانتخابات ،وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين
المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
ُ3.ت علن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.
المادة 87
1.إذا ُح ًّل مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية
القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده ،على أن ينتخب الرئيس
الجديد خلال تسعين يومًا تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012
الصفحة 12
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات