constituteproject.org
تم إنشاء ملف PDF: 27فبراير 13:16 ,2023
2.إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم
بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
عدد ولايات رئيس الدولة
مدة ولاية رئيس الدولة
المادة 88
ُي نتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ،ولا يجوز إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
صلاحيات المحكمة الدستورية
المادة 89
1.تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
2.تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج ،وتبت المحكمة بها بأحكام
مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور
المادة 90
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة
السابعة من الدستور.
نائب رئيس السلطة التنفيذية
حلف اليمين للإلتزام بالدستور
نائب رئيس السلطة التنفيذية
المادة 91
1.لرئيس الجمهورية أن يسمي نائبًا له أو أكثر ،وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
2.يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في
المادة السابعة من الدستور.���
المادة 92
إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
استبدال رئيس الدولة
المادة 93
1.في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه ،يتولى مهامه مؤقتًا النائب
الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية ،على
أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
2.في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب ،يتولى مهامه مؤقتًا رئيس مجلس الوزراء
لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية ،على أن يتم خلالها إجراء
انتخابات رئاسية جديـدة.
المادة 94
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة 95
ُي حـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات ،كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة 96
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء
الدولة.
إقالة مجلس الوزراء
اختيار رئيس الحكومة
اختيار أعضاء مجلس الوزراء
إقالة رئيس الحكومة
سلطات رئيس الدولة
المادة 97
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم
وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة 98
يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
سلطات رئيس الدولة
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012
الصفحة 13
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات