constituteproject.org
تم إنشاء ملف PDF: 27فبراير 13:16 ,2023
المادة 112
لرئيس الجمهورية أن ُي عد مشاريع القوانين وُي حيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
المادة 113
1.يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب ،أو أثناء انعقادها إذا
استدعت الضرورة القصوى ذلك ،أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلًا.
2.تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد أول جلسة له.
3.للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون ،وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين
لحضور الجلسة ،ع��ى أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة ،دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر
رجعي ،وإذا لم ُي لغها المجلس أو ُي عدلها ُع دت ُم قرة حكمًا.
أحكام الطوارئ
المادة 114
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن
مباشرة مهامها الدستورية ،لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة
الخطر.
سلطات رئيس الدولة
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة
المادة 115
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
الاستفتاءات
المادة 116
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ،وتكون نتيجة
الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ،وينشرها رئيس الجمهورية.
إقالة رئيس الدولة
حصانة رئيس الدولة
المادة 117
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى،
ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية،
وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.
مجلس الوزراء /الوزراء
.2مجلس الوزراء
المادة 118
صلاحيات مجلس الوزراء
1.مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ،ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء ،ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ،ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2.يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.
المادة 119
ُت حدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور
المادة 120
ُي ؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري
الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم ،أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم
فقط.
المادة 121
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ،وأمام مجلس الشعب.
المادة 122
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012
الصفحة 15
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات