‫الجغرافية المعينة لو بالخدمة المرخصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ 29‬مكرر ‪:‬‬ ‫يتوجب عمى كل مرخص لو العمل عمى انجاز اتفاقيات ربط بينو وبين المرخص ليم االخرين حسب متطمبات‬ ‫رخص كل منيم عمى ان تتناول تمك االتفاقيات جميع الشروط المتعمقة بالنواحي الفنية والتشغيمية واالدارية‬ ‫والمالية والتجارية التي تضمن المرونة الالزمة لمتنفيذ من قبل اطرافيا شريطة مراعاة ما يمي ‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬اعداد االتفاقيات وفقا لمتعميمات الصادرة عن الييئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (‪ )6‬من ىذا القانون ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تضمين االتفاقيات شروط انيائيا والغائيا وتعديميا واالجراءات التي يتوجب اتخاذىا والمترتبة عمى قيام احد‬ ‫طرفييا بمخالفة أي من شروطيا ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اعتبار موافقة الييئة عمى تمك االتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعوليا ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫ادارة الترددات وترخيص استعمالها‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الييئة تنظيم استخداميا بموجب ىذا القانون واعداد الجداول والمخططات‬ ‫والسجالت الالزمة ليذه الغاية والمنصوص عمييا في ىذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منيا لالستخدامات‬ ‫المدنية لمعامة ‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫أ ‪ .‬مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ىذه المادة ال يجوز الي شخص استخدام أي موجات كيرومغناطيسية تقل‬ ‫عن ثالثة االف ( جيجا ىيرتز ) تبث في الفضاء اال اذا حصل عمى رخصة بذلك وفقا لمشروط التي يحددىا‬ ‫المجمس ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجوز لمقوات المسمحة االردنية واالجيزة االمنية ‪ ،‬وبالتنسيق م ع الييئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة‬ ‫والمخصصة ليا بدون ترخيص بطريقة ال تسبب التشويش عمى الترددات االخرى ‪ ،‬ويجوز لمجيات العسكرية‬

اختر الفقرة المستهدفة3