‫الى رئيسو او الى أي من اعضائو ‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لممجمس في سياق قيامو بالميام والواجبات المنوطة بو بموجب احكام ىذا القانون‬ ‫أ ‪ .‬ان يتعاقد مع ىيئات متخصصة او مؤ سسات عممية او فنية او يتعاون معيا لمقيام ببعض وظائف الييئة‬ ‫ومياميا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ان ٌعهد ببعض المهام الفنٌة للهٌئة الى جهات حكومٌة اخرى تملك القدرة الفنٌة واالدارٌة الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫أ ‪ .‬يجتمع المجمس بدعوة من الرئيس او نائبو عند غيابو مرة عمى االقل كل شير‬ ‫بحضور اغمبية االعضاء عمى ان يكون من بينيم الرئيس او نائبو‬ ‫ويكون اجتماعو قانونيا‬ ‫ويتخذ المجمس ق ارراتو باغمبية‬ ‫أعضاء‬ ‫المجمس وعمى العضو المخالف تثبيت مخالفتو في محضر االجتماع والتوقيع عمييا ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يجوز الثنين من اعضاء المجمس ان يطمبا خطيا من رئيس المجمس دعوة‬ ‫المجمس لالنعقاد لبحث امور‬ ‫محددة‪ ،‬ويجب دعوة المجمس في ىذه الحالة الى االجتماع خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسممو‬ ‫الطمب ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬لممجمس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة لو او لمييئة ‪،‬‬ ‫ولممجمس اقرار صرف مكافات‬ ‫العضاء ىذه المجان من غير موظفي الييئة ‪.‬‬ ‫د‪ .‬يختار الرئيس من بين موظفي الييئة امين سر لممجمس يتولى تنظيم جدول اعمالو وتسجيل محاضر جمساتو‬ ‫وحفظ القيود والمعامالت الخاصة بو والقيام باي ميما يكمفو المجمس بيا ‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫رئيس المجمس ىو الرئيس التنفيذي لمييئة ويمثميا لدى الجيات كافة ويتولى ميامو نائب الرئيس في حال غيابو‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3