واالمنية استخدام الترددات الموزعة االخرى شريطة الحصول عمى موافقة الييئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتيا
المطبقة عمى المرخص لو م االخرين وعدم االضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية عمى ان يتم اعفاؤىا
من رسوم الترخيص.
ج .مع مراعاة احكام أي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول عمى رخصة تشغيل خدمات اذاعية ،عمى مشغمي
ىذه الخدمات بما فييا الراديو والتمفاز وبث االقمار الصناعية واجيز ة االستقبال الحصول عمى رخصة استخدام
ترددات راديوية الستخدام الترددات الراديوية التي تخصصيا الييئة .
المادة 32
لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير المستند الى توصية المجمس ،الموافقة عمى اتباع اسموب طرح
العطاءات العامة لمنح رخص الستخدام الطيف الترددي الر اديوي في الحاالت التي تتطمبيا المصمحة العامة مع
الوحي او الرئيسي لتقدير ىذه المصمحة.
د
مراعاة ان ال يكون مقدار العوائد المتوقعة من ىذا االسموب السبب
المادة 33
أ .تشكل لجنة تسمى ( المجنة االستشارية لمترددات ) برئاسة ممثل عن الييئة يختاره المجمس وعضوية كل من
:
.1ممثل عن القوات المسمحة يسميو رئيس ىيئة االركان المشتركة وممثل اخر عن االجيزة االمنية يسميو مدير
الدائرة ذات العالقة .
.2اربعة اشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يختارىم المجمس بناء عمى تنسيب الرئيس .
رددات الراديوية مراعية في ذلك أي استخدام لالغراض التجارية
ب .تتولى المجنة تقديم المشورة لمييئة لتوزيع الت
والحكومية واالمنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعماليا .
ج .تجتمع المجنة بدعوة من رئيسيا او نائبو في حالة غيابو ويكون اجتماعيا قانونيا اذا حضره اكثرية اعضائيا
عمى ان يكون الرئيس او نائبو
واحدا منيم وتتخذ المجنة توصياتيا باالجماع او اكثرية الحاضرين وفي حالة
تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس االجتماع الى جانبو.
دٌ .عٌن رئٌس المجلس احد موظفً الهٌئة للقٌام بمهام امٌن سر اللجنة ٌتولى اعداد جدول اعمال اجتماعاتها