‫‪ .5‬كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أي شروط فنية اخرى تزيد من فاعمية استخدام الترددات ‪.‬‬ ‫اقب استخدام الترددات الراديوية المخصصة لممرخص لو ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقوم الييئة بمر ة‬ ‫الفصل السادس‬ ‫تجديد الرخص وتعديمها والغاؤها‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫تحدد مدة رخصة شبكة االتصاالت العامة او رخصة استخدام الترددات بمدة معٌنة وٌتم تجدٌدها بموجب‬ ‫تعلٌمات تصدرها الهٌئة‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫أ ‪ .‬مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ىذه المادة لممجمس ان يقرر تعديل شرط او اكثر من شروط الترخيص وتتبع‬ ‫االجراءات التالية في التعديل‪:‬‬ ‫‪ .1‬يبمغ المجمس المرخص لو اشعا ار خطيا بالتعديل واسبابو والمدة المقررة لتنفيذه ولممرخص لو تقديم اعتراضو‬ ‫عمى ذلك التعديل خالل المدة التي يحددىا المجلس‪.‬‬ ‫‪ .2‬عمى المجمس ان يدعو المعترض لممناقشة وسماع اسباب اعتراضو ولو ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل او‬ ‫تاجيل نفاذه او قبول االعتراض‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ال ٌجوز تعدٌل شروط الترخٌص الحد المرخص لهم دون المرخص لهم اآلخرٌن اذا توافرت االسباب‬ ‫الموجبة لذلك التعدٌل فً شروط ترخٌصهم اٌضا‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫لممجمس الغاء الترخيص بصورة كمية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص لو مخالفة لشروط‬ ‫الترخيص او الحكام ىذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه او لتعميمات المجمس او الحق ضر ار بالغير ولم‬ ‫يصوب اوضاعو خالل ثالثين يوما من تاريخ توجيو انذار خطي لو من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعميمات‬

اختر الفقرة المستهدفة3