.5كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .
.6أي شروط فنية اخرى تزيد من فاعمية استخدام الترددات .
اقب استخدام الترددات الراديوية المخصصة لممرخص لو .
ب .تقوم الييئة بمر ة
الفصل السادس
تجديد الرخص وتعديمها والغاؤها
المادة 38
تحدد مدة رخصة شبكة االتصاالت العامة او رخصة استخدام الترددات بمدة معٌنة وٌتم تجدٌدها بموجب
تعلٌمات تصدرها الهٌئة.
المادة 39
أ .مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ىذه المادة لممجمس ان يقرر تعديل شرط او اكثر من شروط الترخيص وتتبع
االجراءات التالية في التعديل:
.1يبمغ المجمس المرخص لو اشعا ار خطيا بالتعديل واسبابو والمدة المقررة لتنفيذه ولممرخص لو تقديم اعتراضو
عمى ذلك التعديل خالل المدة التي يحددىا المجلس.
.2عمى المجمس ان يدعو المعترض لممناقشة وسماع اسباب اعتراضو ولو ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل او
تاجيل نفاذه او قبول االعتراض.
ب .ال ٌجوز تعدٌل شروط الترخٌص الحد المرخص لهم دون المرخص لهم اآلخرٌن اذا توافرت االسباب
الموجبة لذلك التعدٌل فً شروط ترخٌصهم اٌضا.
المادة 40
لممجمس الغاء الترخيص بصورة كمية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص لو مخالفة لشروط
الترخيص او الحكام ىذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه او لتعميمات المجمس او الحق ضر ار بالغير ولم
يصوب اوضاعو خالل ثالثين يوما من تاريخ توجيو انذار خطي لو من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعميمات